صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦١ - احكام الوقف
التعازي للإمام اميرالمؤمنين عليه السلام ولو في غير ايام شهادته وكذا في الأيام المتعلقة به عليه السلام كيوم ولادته ويوم الغدير والتصدق بالخاتم وغيرها ولا تدخل طباعة الكتب في مصارف الوقف ولا يأخذ الولي الأجرة لنفسه وبدل اتعابه من مال الوقف وانما له الثواب والأجر.
سؤال [٧٦٤] هناك ارض يشيع في القرية ان صاحبها قد اوقفها تبعا لمسجد البلدة وقد توفي ولكن الورثة يشكون في صحة الوقف لجهة عدم احراز ان الواقف قد اتى بالصيغة المطلوبة، مضافا إلى أن المتولي لشؤونها ليس امينا كما يقولون فهل يثبت الوقف حينئذ؟ وهل للورثة رفع يد المتولي عنها علما أنه ليس معينا من قبل الواقف بل من قبل جهة دينية؟ أم أن أمرها يرجع إلى الحالكم الشرعي، فما ترون أن يفعل بها؟
بسمه تعالى؛ إذا اشتهر عند اهل القرية ان الأرض موقوفة فيحكم عليها بالوقف ولا اثر لتشكيك الورثة في الوقف وإذا عين الواقف لها متوليا خاصا فهو المتولي وإلا رجع امر التولية عليها إلى الحاكم الشرعي.
سؤال [٧٦٥] إذا بني طابقان ثم وقف الطابق الأول مسجدا وجعل الطابق الثاني قاعة ثقافية للمحاضرات والمجالس والندوات، فهل يكون الطابق الثاني تابعا للمسجد في الوقفية، مع العلم أن المالك الواقف لم يكن من نيته التبعية في الوقفية بتاتا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يوقف الطابق الثاني مسجدا فلا يكون وقفا هذا إذا كان البناء ابتدائيا لا اعادة بناء سابق فإن في بناء غير المسجد في ارض المسجد السابق اشكال.
سؤال [٧٦٦] شخص استلم مكتبة موقوفة باسم شخص أمانة من الشخص