صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
إلى الحانات؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بإيصالهم إلى بيوتهم وفي العكس إشكال فالأحوط وجوبا ترك ذلك، والله العالم.
سؤال [٣٧] أنا طالب أدرس في الولايات المتحدة الأميركية ولمدة ستقارب (٤) سنوات إن شاء الله، عند ذهابي إلى السوق المركزي لشراء بعض الحاجات، يقوم البائع بإرجاع الزائد أو الفائض من المال للمشتري وهو أنا. فما هو حكم هذا المال الزائد، مع العلم بأن الأسواق المركزية تبيع الخمور وغير ذلك من الأمور المحرمة؟
كذلك هناك محل في منطقتنا لأحد المسلمين، يبيع اللحم الحلال وأمور شتى نأخذ منه ما نحتاج، غير أنه يبيع بعض الأغاني، فهل الزائد الذي يرجعه مشكل؟
وهل ينطبق هذا الحكم على بلاد المسلمين والمحلات التي تبيع محرمات، كمحلات الإلكترونيات التي تبيع أدوات الموسيقى والغناء، أو الحلاق الذي يحلق اللحى للغير؟
بسمه تعالى؛ إذا أرجع إليك الباقي من الصندوق فلا بأس بأخذه، بلا فرق بين كون معيد الباقي إليك مسلما أو كافرا. نعم، إذا كان معيد الباقي إليك «صاحب الشركة» مسلما، وعلمت أنه حرام بعينه، كما لو كان ثمنا لخمر أو خنزير أو غير ذلك من المحرمات، فلا يجوز أخذه؛ لأن المسلم لا يملك ثمن المحرمات إذا باعها، والله العالم.
سؤال [٣٨] ما حكم العمل بمحطة بنزين يباع بها الخمر، وكان صاحبها غير مسلم؟ وهل يوجد فرق إن كان صاحبها مسلما أم غير مسلم؟