صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٩ - الربا
وسيسبب له ولعائلته العوز والحاجة جراء تركه ذلك العمل، حيث إن الوضع لدينا بأن الإنسان الموالي لأهل البيت (صلوات الله عليهم) محارب في هذا البلد حتى في لقمة عيشه.
وأفيدكم، بأن هذا الشخص يؤدي الحقوق المالية (الخمس والزكاة).
بسمه تعالى؛ إذا كان عملك مرتبطا بنفس المعاملات الربوية فلا يجوز، أما إذا كان عملك في الأقسام الأخرى من البنك كالحساب الجاري، فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٢٦٩] أن يقول شخص للآخر: بعتك هذا الألف ريال الآن بألفين ريال مؤجلة بعد سنة، على أن تدفع لي المبلغ المذكور في نهاية المدة المحددة.
بسمه تعالى؛ هذا يعد من القرض الربوي، نعم إذا اختلفت النقود كبيع الدولار بالريال أو الريال بالدولار، كأن يكون أحدهما نقدا والآخر نسيئة، بأن يبيع ألف دولار مثلا نقدا بمليون ريال نسيئة إلى نهاية السنة فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٢٧٠] إن نظام الادخار الاختياري المتبع لدى الشركة التي أعمل عندها هو الزيادة على رأس المال المدخر بنسبة ١٠% للسنة الأولى، و ٢٠% للثانية، و ٣٠% للثالثة ... وهكذا حتى تصل ١٠٠% في السنة العاشرة. فما رأي سماحتكم- حفظكم الله تعالى- في ذلك وفي الاشتراك فيه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الاقتطاع من الراتب والادخار بمعنى الاقتراض لدى الشركة بالتراضي أو بالشرط في ضمن عقد الشركة والزيادة منها لا بعنوان الربا على المال المقتطع فلا بأس، هذا إذا كانت الشركة أهلية، وأما إذا كانت الشركة حكومية فلا بأس بأخذ الزيادة على المال المدخر بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك، والله العالم.