صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٣ - مسائل متفرقة
يبيع حاجة معينة بدينار لشخص؛ لأنه من أهل البلد مثلا، وبدينار ونصف لآخر؛ لأنه سائح من غير البلد؟
بسمه تعالى؛ لا بأس ببيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة نعم إذا تحقق الغبن في سعر معين كان للمغبون خيار الغبن.
سؤال [٣٠٨] لقد اشتريت أرضا من شخص آخر وبعد الشراء ودفع المبلغ جاء لي أشخاص و أدعوا أن الأرض ملكهم وانهم لا يجوزون استخدامها شرعا علما بأنهم لا يملكون أي سند قانوني يثبت ذلك وأنما مجرد دعوى حيث يدعون بأن أجدادهم منذ مدة طويلة يزرعون هذه الأرض ولكنهم لم يقوموا بتسجيلها ومن ثم تركت وجاء شخص آخر يملك أراضي في تلك المنطقة وادعى أنها من أملاكه وقام بتحصيل سند عليها ثم قام ببيعها على عدة أشخاص واشتريتها بعد ذلك وأنا لاأعلم بكل ذلك. فما هو تكليفي الشرعي في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن لمدعي ملكية الأرض إثبات على دعواهم فلا أثر لها وكون الأرض قبلا ملكا لآبائهم وأجدادهم لا يصح دعواهم إلاإذا أثبتوا أن أجدادهم أو آبائهم لم يبيعوا الأرض أو أن المشهورعند أهل المنطقة أن المالكين لها لم يبيعوها وعلى أي حال مجرد دعوى ملكية الآباء والأجداد لهذه الأرض لا تفيد لإثبات الملكية شرعا، والله العالم.
سؤال [٣٠٩] ١- بالنسبة للشخص (أ) والشخص (ب) هل تجوز المعاملة في الحالات التالية: الشخص (أ) يؤجر مئة دولار إلى الشخص (ب) بمقدار ألف دينار عن كل يوم.
٢- الشخص (أ) يبيع مئة دولار إلى الشخص (ب) بمئة وخمسين ألف دينار حاضر أو بمئة وخمسين ألف دينار مضافا إليها ألف دينار عن كل يوم تأخير على