صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٩ - تأجير البيوت
٤- في حال الاضطرار لإثبات الحق ولا سيما في الفرض (ثالثا) هل يجزي اللجوء إلى المحاكم الرسمية في القضية؟
بسمه تعالى؛ إذا كان للمستأجر حق شرعي وتوقف استنقاذه على الرجوع للمحاكم الرسمية جاز له ذلك.
سؤال [٣٣٦] استأجرت دارا من أحد أرحامي (تربطنا قرابة) بمبلغ معين في الشهر (المبلغ والمدة معينان) ولكننا لم نحدد لهذا العقد نهاية، ثم هاجر صاحب الملك إلى دولة أوروبية، فصرت ادفع الإيجار إلى وكيله في نهاية كل شهر، لكن الوكيل بلغني عن صاحب الملك أن احتفظ بالمال عندي، ثم مضت سنة واثنتان وثلاثة حتى ظننت أنه لا يريد أن يأخذ الإجارة مني كصلة للرحم وكنت أتوقع منه ذلك، ولكن ما حصل أنه لما عاد بعد تسع سنوات صار يطالبني بإيجار السنوات الماضية ولكن بأكثر مما اتفقنا عليه، السؤال هل يستحق الزيادة؟
بسمه تعالى؛ قول الوكيل للمستأجر (احتفظ بمالك) ظاهر في عدم قبول المالك دفع الأجرة للوكيل، ولا يدل على أن المالك أذن في سكنى الدار على نحو المجانية فعلى المستأجر ضمان الأجرة المسماة في المدة التي سكن الدار فيها، ولا يستحق المالك على المستأجر الزيادة.
سؤال [٣٣٧] بناء على اشتراط تحديد المدة في عقد الأجرة فما حكم الإجارة التي وقعت مطلقة دون تحديد المدة فإن ذلك يقع كثيرا خصوصا في إجارة البيوت؟ وهل لقانون الدولة مدخلية في تحديد المدة؟
بسمه تعالى؛ تحديد مدة الإجارة شرط في صحتها، وإذا لم تحدد في العقد كان للمؤجر أجرة المثل على المستأجر لا الأجرة المسماة في مقابل انتفاعه بالعين.