صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - بيع الاوراق النقدية(الصرافة)
بيع الآلات المشتركة
سؤال [٢١٧] ما حكم بيع التلفزيون/ الراديو/ الفيديو/ الكمبيوتر وسواها من الآلات التي لها استخدامات ومنافع محللة واخرى محرمة للعوام من الناس، (مسلمين وسواهم)؟
بسمه تعالى؛ لا بأس ببيع الآلات المشتركة، والله العالم.
بيع الاوراق النقدية (الصرافة)
سؤال [٢١٨] اشتريت (٢٠) دولارا ب (٥٠) دينارا بحرينيا، ثم قمت ببيع أل (٢٠) دولارا في مصرف معين وفي المقابل حصلت على (٧٥) بحرينيا، فهل هذه العملية صحيحة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالمعاملة المفروضة شراء وبيعا، والله العالم.
سؤال [٢١٩] ما حكم بيع الأوراق النقدية: الريال، الدينار، بعضها بالبعض الآخر نقدا أو نسيئة؟
بسمه تعالى؛ إذا كان البيع مع اختلاف العملة فلا بأس به، والله العالم.
سؤال [٢٢٠] في مستحدثات المسائل من الرسالة العملية تنص على التالي:
مسألة ١٦: يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا أو مؤجلا، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة.
ومسألتي هي هل تصح العقود الحالة أو المؤجلة في السلع الأخرى مثل الذرة، النفط، الفضة، أو الذهب؟
بسمه تعالى؛ لا بأس ببيع وشراء العملات النقدية مع الزيادة إذا كانت مختلفة