صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٩ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
بعد أخذ مبلغ خاص مثلا (١٠٠٠) دولار من أصحاب الصناديق فيكون اعتبار الصندوق عند البنك (١٠٠٠) دولار فيراجع الناس إلى هذه المحلات يعطون شيكاتهم ويستلمون المال من صاحب المحل ثم بعد انتهاء مبلغ (١٠٠٠) دولار للصندوق يرجع صاحب المحل الصندوق إلى شعبة البنك فيستلم مبلغ (١١٠٠) دولار لكل مئة دولار عشرة دولارات عمولة للخدمة التي قدمها للزبون والبنك، مع العلم أن صاحب المحل والمراجع تارة مسلم وتارة غير مسلم والبنك أيضا غير مسلم، فما هو حكم هذه الزيادة (١٠٠) دولار؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت الزيادة في مقابل قبول صاحب المحل حوالة البنك عليه في دفع ديونه إلى زبائنه فلا بأس بلا فرق بين المسلم وغيره ومع كون البنك كافرا نجيز أخذ الزيادة أيضا بعنوان الاستنقاذ، والله العالم.
سؤال [٥١٤] المعروف عن الفقهاء أن المكلف لو أودع مالا في البنك الحكومي أو المشترك غير قاصد الزيادة أي الفائدة فلابد أن يتعامل مع الفائدة معاملة مجهول المالك وذلك بالتصدق بشيء منها والاحتفاظ بالباقي، فالسؤال:
هل الحكم كذلك فيما لو أودع المال قصدا للفائدة؟ أم أنه عليه أن يتصدق بكل للفائدة؟ أم هناك تصرف آخر؟
بسمه تعالى؛ مجرد قصد أخذ الزيادة لا أثر له وإنما يحرم الايداع إذا كان مع اشتراط الزيادة بأن يرى المودع حقا لنفسه في طلب الزيادة، ومع عدم هذا الاشتراط لا بأس بأخذ الزيادة ويجب إجراء حكم مجهول المالك عليها، والله العالم.
سؤال [٥١٥] البنك الأهلي يدفع أرباحا للمودعين بعنوان ربح الوديعة فإذا لم يشترط المودع بل بنى في نفسه لو لم يدفع له الفائدة لم يطالب البنك الأهلي فهل