صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٥ - الوصية
سؤال [٧١٢] الوصي يعلم ببطلان وضوء الموصي المتوفى، وقد نصحه مرارا في حياته ولكنه يصر لجهله، فهو كبير في السن، فهل يجب على الوصي إخراج حجة له من أصل التركة، علما أنه قد حج سابقا بوضوئه الباطل؟
بسمه تعالى؛ إذا رأى الوصي أن الميت كان لا يمسح على رأسه أصلا أو على قدميه، بحيث يكون وضوؤه باطلا واقعا لا بنظر الوصي فقط، وجب إخراج الحج عنه. فإن علم الورثة كذلك كان إخراج الحج من أصل تركته، وإلا أخرجه الوصي من الثلث، والله العالم.
سؤال [٧١٣] نقرأ كثيرا في وصايا المؤمنين هذه العبارات:
١- وفاضل الثلث يكون لجميع الورثة.
٢- وفاضل الثلث للورثة للذكر ضعف الأنثى.
٣- فاضل الثلث يسكت عنه فلم نعلم مصرفه.
والسؤال ما هو نصيب الزوجة من فاضل الثلث في هذه العبارات الثلاث؟
بسمه تعالى؛ إذا قال الموصي في آخر الوصية إن فاضل الثلث يصرف على الورثة، فيعطى الورثة على حسب سهامهم في الإرث بلا فرق بين العبارة الأولى والثانية، وأما العبارة الثالثة التي سكت فيها عن الزائد يصرف الزائد في الأمور الخيرية، ويقدم ما احتمل وجوبه على سائر الأمور الخيرية إن لم يذكر شيئا من العبارتين الأوليين.
سؤال [٧١٤] شخص أوصى قبل موته بأن يصرف الثلث من تركته في الصلاة (بأن يستأجر من يصلي عنه) وكان المبلغ ضخما جدا بحيث لو أنفق على ما أوصى به لأتى على جميع سنين عمره وزيادة، فهل يحق للوصي أن لا ينفذ هذه الوصية بهذا الشكل، بحيث يصرف جزءا من المال في قضاء الصلوات ويصرف