صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٤ - الوصية
سؤال [٧١٠] لقد أودع رجل لدي كأمانة وهو مبلغ من المال وكذلك صك منزل خاص به، وقد توفي الرجل وخلف ابنة واحدة وهي الوريثة الوحيدة، حيث وجد شخص من غير أقاربه يقول: إنه هو الوصي لهذا الرجل المتوفى، وهو يطالب بالأمانة المودعة في حوزتي مع صك المنزل. فلمن أدفع لابنة المتوفى، أم أدفعها للوصي؟ حيث كلاهما يرغب بأخذ الأمانة من عندي ويعتبرها خاصة به دون غيره. أم هل أدفع الثلث للوصي والباقي لابنته؟
بسمه تعالى؛ إذا ثبت بطريق شرعي، كشهادة البينة العادلة عند الحاكم الشرعي، أنه وصي أو أن البنت أقرت أو علمت بينها وبين الله أنه وصي أو علم من بيده المال بينه وبين الله أنه وصي فهو، وإلا فيدفع المال بتمامه إلى البنت إذا كان الوارث منحصرا فيها، والله العالم.
سؤال [٧١١] توفي أحد المؤمنين وله عشرة أولاد، ولما فتحت وصيته وجدوا أنه أشار إلى أنه باع منزله إلى سبعة من أبنائه وأن الثلاثة الباقين ليس لهم نصيب فيه، تفاجأ الإخوة جميعهم، حيث لاعلم لهم بهذه المبايعة ولم يتعودوا من أبيهم التفرقة بينهم. فهل تنفذ هذه الوصية، علما بأن المنزل مازال مسجلا باسم المتوفى وهناك عقد بيع باسم السبعة، ولكن الأب قال لزوجته قبل الوفاة: إن البيت هو لجميع الأبناء؟
بسمه تعالى؛ إذا كان تاريخ الوصية التي كتب فيها البيع زمان صغرالأولاد السبعة أو احتمل زمان صغرهم واعترف جميع الورثة أن الوصية بخط أبيهم أو بشهادة العدول أنها وصية أبيهم، ينفذ البيع. وأما إذا كان تاريخ الوصية التي ذكر فيها البيع زمان كبر الأولاد السبعة ولم يذكر الميت البيع للأولاد السبعة حين الوصية أو بعدها، تكون الدار من تركته، والله العالم.