صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - الربا
الربا
سؤال [٢٥٦] سألتكم في أحد الاستفتاءات السابقة عن توضيح في (مسألة ٣٨١) صراط النجاة (ج ٣، ص ١٢٧) قلتم في الصراط إن المخلوط بالربا إن لم يكن متميزا فلا شيء عليك فيه وسألتكم هل المقصود بكونه متميزا كونه من الأعيان الشخصية مثلا أو عدم كونه متميزا ككونه من النقود المتداولة في البلد، أم ماذا؟ فأجبتم بجواب مشابه كما ورد في الصراط من دون التطرق إلى معنى متميز.
فسؤالي هو: ما معنى كون المال متميزا؟ أرجو توضيح هذه الكلمة والشرح بما يناسب المقام مع مثال إذا اقتضى الأمر.
بسمه تعالى؛ المراد به ما يعلم تفصيلا ان هذه الأعيان الموجودة مثلا هي للغير وانها مأخوذة بالربا، والله العالم.
سؤال [٢٥٧] ما هو الحكم الشرعي في التعامل مع البنوك الربوية في الأمرين التاليين:
أ) أخذ القروض الربوية؟
ب) شراء أسهم البنك الربوي بنية البيع وليس كمساهم تأسيسي للبنك؟
بسمه تعالى؛ أ) لا يجوز القرض الربوي سواء كان البنك اهليا أو غير اهلي نعم إذا أخذ المال من البنك غير الأهلي من غير التزام بدفع الزيادة ودفع الزائد إلى البنك بعنوان الهبة من غير اشتراط الزيادة عليه فلا بأس ونجيزه، والله العالم.
ب) لا يجوز شراء اسهم البنك الربوي وإذا اشترى لزم البيع فورا قبل أن يعلم بقيام البنك بأية معاملة ربوية، والله العالم.
سؤال [٢٥٨] لو أودعت مبالغ تخص الأوقاف (على جهات وعناوين عامة) في بنك (أهلي أو مشترك) فصرف البنك عليها فوائد فلمن تعود هذه الفوائد؟