صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢١ - الوصية
الوصية
سؤال [٦٨٣] وجدت ورقة بحوزة شخص بعد وفاته مكتوبا بها وصية- عهدية أو تمليكية- أو تشمل الأمرين معا وهي ليست خط يده ولا عليها إمضاؤه، وعليها إمضاء شاهدين أو أكثر وكانا متوفيين في حياة الوصي أو بقي واحد منهم حيا فما حكم هذه الوصية وما الحكم- في نفس المسألة المفروضة أعلاه- إذا كانت الورقة تحمل توقيع وإمضاء الموصي أو كان عليها إمضاؤه من دون شهود لا أحياء ولا أموات؟
بسمه تعالى؛ لا تثبت الوصية بمجرد الكتابة أو توقيع الشخص على الورقة بل لابد في ثبوت الوصية من اداء الشهادة من قبل الشهود عند الحاكم الشرعي بالكيفية المعتبرة في أدائها المذكورة في محلها، ومع افتقاد الشهود رأسا لا تثبت الوصية نعم من يعترف من الورثة بأنها وصية من الميت يلزم إقراره في حصته ومن علم أو اطمأن من الورثة بأنها وصية الميت يجب عليه مراعاته، والله العالم.
سؤال [٦٨٤] هل يحق للرجل أنه يقسم تركته قبل مماته وأن يعطي للأولاد أكثر من الإناث وهل يحاسب على هذا العمل بعد مماته وفي بعض الأحيان لا يعطي للإناث؟