صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
بواسطة جهة أخرى كالبنك، والله العالم.
د) إذا كانت الشركة تبيع المحرمات فلا يجوز المساهمة فيها ولا أثر لتقليل بيع المحرم، والله العالم.
ه) قد تقدم جواز شراء السلع المحللة في هذه المؤسسة، والله العالم.
و) إذا كان المساهم أحد أفراد مالكي الشركة بشراء السهم فيخمس الارباح الموجودة ويصالح مع الحاكم الشرعي أو وكيله في ما مضى من الارباح التي صرفها، وان كان شريكا في أرباح الشركة فقط الذي هو في الحقيقة قرض ربوي فإن كان جاهلا في عدم جواز المساهمة فالأحوط عليه في تمام الارباح الاستحلال مع أرباب الشركة، والله العالم.
سؤال [١٠٥] هل يجوز المساهمة في مشروع تجاري يتم من خلاله بيع الحلال والحرام مثل الجمعية التي تبيع الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الكفر مع عدم العلم بتذكيتها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز المساهمة في المشاريع المشتملة على بيع المحرمات كبيع الميتة ونحوه، والله العالم.
سؤال [١٠٦] لو توسط شخص بين أحد الشركات واحد النجارين وشجع الشركة على أن تعهد لهذا النجار بعمل ما تحتاجه من أبواب في مقابل نسبة (٥%) من مجموع ثمن الابواب يستلمها من النجار، فهل يجوز للنجار أن يضيف مبلغ النسبة على الثمن الفعلي للابواب ثم يسلم هذه الزيادة لذلك الشخص الوسيط والحال أن النجار يعلم بأن صاحب الشركة لو كان يعلم بهذا الاتفاق لما عهد إليه بعمل الابواب مع العلم أن الشخص الوسيط يكون أحد عمال الشركة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك إلاإذا كانت الزيادة من النجار بحيث لا يكون غشا للشركة، والله العالم.