صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٢ - مصرف الوقف والفائض منه
بسمه تعالى؛ إذا لم يكن شهود أن جهة الوقف قراءة جزء من القرآن يوميا كما ذكر في السؤال، يصرف ريعه على الفقراء ويشترط على الفقير قراءة جزء من القرآن، والله العالم.
سؤال [٨٣٨] توجد في مملكتنا الكثير من العقارات الموقوفة ولكنها غير مستغلة على الوجه الصحيح، فالذي يحصل الآن أن يقوم أحد الأشخاص بوقف أحد العقارات (أرض أو مبنى) لغرض محدد، مثل: الطبخ في الميقات الفلاني على المأتم الفلاني والقراءة الحسينية (التعزية) في وفاة أحد المعصومين عليهم السلام في المأتم الفلاني:
ومن المعلوم أن مثل هذه المناسبات لا تأتي إلامرة واحدة في كل عام، وأن تكاليفها قد لا تتجاوز (٢٠٠) دينار في حين أن إيرادات العقار سنويا لا تقل عن (٢٠٠٠) دينار. وهذا سيؤدي إلى تراكم الإيرادات لصالح الموقوف عليه (الميقات والمكان). وهذا يؤدي إلى تعطيل أموال الوقف، مع العلم بأن هناك الكثير من المواقيت والحسينيات والمساجد التي تحتاج إلى تعمير ولا تكفي أموالها لذلك، أو أنه لا توجد لديها أية موارد، فضلا عن حاجة البلاد لكثير من المشاريع الخيرية الضرورية. ومن المعلوم شرعا أن الوقف على ما وقف عليه، ولذا نرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذه الأسئلة: لو كان الوقف مخصصا للطبخ في يوم محدد ولمأتم محدد، فهل يجوز استخدام الريع (المال) الفائض للطبخ في يوم آخر في نفس المأتم أو في نفس اليوم لمأتم آخر؟ أو لإعادة بناء نفس المأتم مثلا، أو لبناء مأتم أو مسجد أو مركز صحي أو مدرسة أو جمعية دينية، أو أي مشروع خيري آخر؟ لو كان الوقف مخصصا لمأتم محدد دون تحديد أوجه الصرف، فهل يجوز استخدام الريع (المال) الفائض لأيعمل خيري، كبناء مسجد أو حسينية؟ هل