صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - الوصية
الأبناء بوصية والدهم؟
بسمه تعالى؛ لا بد من العمل بالوصية وإعطاء الثلث الذي أوصى به المتوفى إلى الموصى له، سواء رجع بعض الورثة إلى المحاكم الخاصة أو العامة، والله العالم.
سؤال [٧٠٧] رجل ذكر في وصيته أن الثلث يقسم أربعة أقسام وربع لكذا وربع لكذا وربع يدفع ثمن الخمس المتعلق بذمته، هل يدفع ذلك عنه في حال كون ذمته متعلقة بالخمس فقط، أم على كل حال؟ وعلى فرض أن ذمته متعلقة بالخمس، فهل يدفع هذا المقدار ويحسب مع ما أوصى به، أو أن ما أو صى به يدفع على كل حال، ويجب الخمس أيضا في أصل التركة؟
بسمه تعالى؛ يجب العمل بالوصية، سواء علم باشتغال ذمته بالخمس أم لم يعلم، والله العالم.
سؤال [٧٠٨] المتعارف عندنا في البلاد، وخصوصا عند أهل العلم، إذا أوصى المتوفى بصلاة جعفر أن تقام على النمط المعروف، وهو الإتيان بالسورة المعينة الوارد استحبابها كما ذكر صاحب العروة. ومع القول بسقوط قراءة السورة في النافلة أو جواز اختيار قراءة سورة اخرى، هل يجوز الوصية بقراءة غير السور المعينة أم لا؟
بسمه تعالى؛ يلزم الإتيان بحسب المتعارف المعروف، إلاإذا صرح بالعموم، والله العالم.
سؤال [٧٠٩] بنت شابة كان معها مرض أدى لوفاتها، أوصت أن تخضب بالحناء أثناء التغسيل (غسل الميت)، هل يجوز هذا الفعل؟
بسمه تعالى؛ لا يجب العمل بوصيتها، والله العالم.