صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٨ - تأجير البيوت
العقد بثلاثة أشهر، نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في الحالات التالية:
١- هل يجوز لصاحب الملك مضاعفة أو زيادة أجور السكن عند تجديد العقد (على فرض إبلاغه المستأجر أو عدمه قبل ثلاثة أشهر) ولو استلزم ذلك إلحاق الضرر بالمستأجر؟
بسمه تعالى؛ لمالك الدار المطالبة بأي أجرة على استئجارها عند إبرام عقد الإجارة الثانية بعد الأولى.
٢- هل يجوز لصاحب الملك طلب زيادة أجور السكن أو مضاعفتها قبل انتهاء العقد ولو لم يستلزم ذلك إلحاق الضرر بالمستأجر؟
بسمه تعالى؛ لا حق للمالك في المطالبة بأزيد من الأجرة المتفق عليها قبل انقضاء مدة الإجارة.
٣- في حالة عدم وجود عقد رسمي مكتوب بين الطرفين ولكن مجرد تراض واتفاق بينهما على السكن لمدة مفتوحة وغير محددة (كان المفهوم منها بينهما عدة سنوات) مقابل أجر مقداره (٢٥٠) دولارا شهريا علما أن المستأجر قد دفع لصاحب الملك أجرة ثمانية أشهر من اليوم الأول للاتفاق، هل يجوز لصاحب الملك طلب الزيادة بل مضاعفتها بعد مضي أقل من ستة أشهر على الاتفاق بحجة أنه يعاني من ضائقة مالية؟ وهل يجوز للمستأجر التمسك بالاتفاق الأول وعدم الاستجابة لطلب صاحب الملك وهذا قد يستلزم تدهور العلاقة بينهما علما أن كليهما من الموالين للعترة الطاهرة (صلوات الله عليهم)؟
بسمه تعالى؛ إذا آجر الدار لمدة غير محددة كل شهر بكذا بطلت الإجارة فيما سوى الشهر الأول، وإذا بقي المستأجر في الشهر الثاني بقصد الاستئجار صحت الإجارة والمعاملة.