صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٦ - الاستثمار وارباح الودائع والمعاملات البنكية
بسمه تعالى؛ إذا دفع للبنك المال لأجل استثمار من قبل البنك، مع إحراز حلية المعاملات التي يستثمر فيها المال، بشرط تحديد نسبة الربح، فالمعاملة صحيحة. وإلا فيعامل مع المال المأخوذ من البنك معاملة مجهول المالك، والله العالم.
سؤال [٥٣١] هل يجوز الاستثمار في البنوك في الودائع مع الفائدة؟ وفي حساب التوفير مع الفائدة؟ وفي الأسهم مع أخذ الفائدة؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يشترط على البنك الحكومي الفائدة فلا بأس بأخذ ما يعطيه زيادة على المال المودع عنده، ويعامل مع الزيادة معاملة مجهول المالك.
وهذا يجري في الشق الأول والثاني من الأسئلة، ويشكل التعامل بالأسهم، والله العالم.
سؤال [٥٣٢] إذا كان المودع في البنك يودع ألف درهم، ثم يعطى سندا بقيمة ألف ومئة درهم مؤجلة إلى سنة، ولا يتفوه المودع بشيء ولا يشترط هذه الزيادة، غايته هي مكتوبة صراحة في السند، ولا بد من إمضاء المودع على ذلك، وإمضاء الوكيل عن المودع عنده في المصرف. فما حكم هذه المعاملة؟ هل هي ربوية، أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الإيداع في بنك حكومي ولم يشترط عليهم الزيادة ولا يرى لنفسه حق المطالبة بها فلا بأس بأخذها، ويعامل معها معاملة مجهول المالك، والله العالم.
سؤال [٥٣٣] ما حكم استثمار الأموال في البنوك؟ علما أن الاستثمار على قسمين.
القسم الأول: لا يضمن لي لا الربح ولا رأس المال، إذ قد نخسر.