صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٧ - مصرف الوقف والفائض منه
المستلمة صرفه في الحسينية ولو بتسليمه إلى المتولي الشرعي للحسينية أو اللجنة الجديدة إذا كانت ثقة أو مجازة من الحاكم الشرعي.
سؤال [٨٤٦] أفتونا (غفر الله لكم) نحن من أهل البحرين قرية المقشع يوجد بالقرية مأتم للرجال والآخر للنساء، ولمأتم الرجال أوقاف كثيرة وبها فائض عن حاجة المأتم، إلاأن هذه الأوقاف موقوفة على النبي محمد صلى الله عليه و آله والإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، وهذه الأوقاف تحت إشراف إدارة الأوقاف الجعفرية التابعة للسلطة في البحرين، والمأتم بحاجة إلى مصاريف أخرى لإحياء المناسبات الخاصة بالأئمة المعصومين عليهم السلام مواليدهم ووفياتهم من فاطمة الزهراء عليها السلام إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكذلك إحياء ليالي شهر رمضان المبارك بقراءة القرآن الكريم والقراءة الحسينية والمحاضرات الفقهية والدعاء وإقامة شعائر ليلة القدر العظيمة، علما بأن الإدارة المذكورة لا تصرف أي مبلغ لإحياء تلك المناسبات مع وجود الفائض من المبالغ المكدسة في البنوك، وهنا أسئلة:
هل يجوز صرف المبالغ من الأوقاف المذكورة لإحياء ما ذكر من المناسبات التي لا يوجد لها وقف؟
هل يجوز صرف المبالغ من الفائض عن حاجة المأتم المدخرة في البنوك؟
هل يجوز صرف مبالغ من أوقاف مأتم الرجال إلى مأتم النساء؟
وإذا كان لا يجوز، هل يجوز صرف مبالغ من فائض مأتم الرجال إلى مأتم النساء مما ذكر؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بصرف المبالغ الموجودة والمدخرة لمأتم الرجال في المناسبات المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام، وإن لم ينص عليها في الوقف، كما لا بأس