صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٨ - مصرف الوقف والفائض منه
بصرف الفائض من المال في مأتم النساء في المناسبات الدينية المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام بدل بقائها في البنك مجمدة.
سؤال [٨٤٧] يوجد وقف للمأتم للإمام المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) وله دخل عظيم يقدم بربع مليون دينار بحريني، بينما يصرف مبلغ رمزي يقدر ب (٥٠٠) دينار لإحياء ليلة المولد المبارك فقط، وباقي الأموال تصادرها الإدارة المذكورة أعلاه ولا يستفيد منها المأتم كليا.
هل يجوز الصرف من المبالغ الموقوفة للإمام المنتظر عليه السلام لإحياء المناسبات التي لا يوجد لها وقف، ولمأتم النساء، مع العلم بأن هذا المأتم لا يوجد له أي دخل؟
هل يجوز الصرف على احتياجات المأتم بصورة عامة من الوقف المذكور؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بصرف الزائد من عوائد الوقف المذكور في المناسبات المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام وخاصة سيد الشهداء عليه السلام وكذا في مأتم النساء العارفات المتعلقة بمصائب أهل البيت عليهم السلام، كما لا بأس بإقامة مجالس التوسل بصاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في غير يوم ولادته (سلام الله عليه) في الأيام الأخرى في سائر السنة ويصرف عليها من عوائد الوقف، ولا يجوز لمجلس الإدارة للوقف المذكور مصادرة العوائد أو حفظها مع إمكان صرفها في الموارد المذكورة التي منها أيضا صرف العوائد في نفس يوم ولادته (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ولكن في المجالس الأخرى والمآتم الأخرى، ولو في غير البلاد التي فيها الوقف، وإذا أمكن الأخير فهو المقدم على سائر الموارد المذكورة قبلا.
سؤال [٨٤٨] عقار وقف على الإمام الحسن عليه السلام دخله (٢٠٠٠) دينار سنويا. هل يجوز صرفه في باقي مناسبات التعزية والأفراح لأهل البيت عليهم السلام، وما هو السبيل