صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٥ - مصرف الوقف والفائض منه
بسمه تعالى؛ إذا فرض أن المتولي يؤجر المكان على من يقيم الفواتح والمناسبات الدينية بمبلغ ويصرف المبلغ المذكور على جهة الوقف وهي مصائب آل البيت عليهم السلام فلا بأس بذلك، ما لم يكن المنزل حسينية بالأصل، وأما المنزل المجاور فإذا وقف على نفس الغرض فحكمه حكم الوقف السابق.
سؤال [٨٤٢] إذا كان أحد المؤمنين وليا على (مسجد أو حسينية) وعنده أموال وقام هذا المؤمن بتشغيل تلك الأموال بحيث تدخل أرباح عن طريق الشريعة الإسلامية وبشرط يضمن رأس المال هل يجوز له تشغيل تلك الأموال وله نسبة من الأرباح نظير جهده؟
بسمه تعالى؛ الأموال المخصصة للمسجد أو للحسينية لا يجوز المتاجرة بها وإن ضمن رأس المال. والواجب صرفها في مصارفها المعينة في وقفها، والله العالم.
سؤال [٨٤٣] حسينية لها وقف، وقد تعذر صرف ريع هذا الوقف على هذه الحسينية، لإغلاقها والمنع من فتحها، فماذا نعمل في هذا الوقف؟ هل يعطل وننتظر حتى تفتح وان طال الزمان أم يصرف في حسينية أخرى؟
بسمه تعالى؛ إذا منعت الدولة من فتح هذه الحسينية فيصرف ريعها في حسينية أخرى، والله العالم.
سؤال [٨٤٤] عقار موقوف على المأتم وهو عبارة عن بيت من دور واحد؟
إذا اردنا بناء دور ثان هل يجوز لنا ان نستخدم ايجارات العقار في البناء بدلا من صرفها على المأتم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان العقار موقوفا على نفقات المأتم وما يحتاجه من اصلاحات وخدمات فلاتصرف في بناء طابق فوقاني إلاإذا كان مفاد الوقفية ان