صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦ - العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
وغير ذلك من المحرمات وأخذ الأجرة في مقابل هذا العمل سحت، وبالجملة لا يجوز للمؤمن أن يعمل في تلك الاماكن الموجبة لجلب الوهن على المسلمين، والله العالم.
سؤال [٢٨] شخص آخر يعمل في شركة لأعمال التنظيفات في الأماكن التي تتضرر من الحرائق والماء وغير ذلك من الاضرار، وقد تتعهد هذه الشركة أماكن متضررة مثل الملاهي أو البارات أو مباني أخرى فيها مثل هذه المحال ولكنه في الغالب لا يعلم بالمكان إلابعد أن يذهب إليه، فهل يجوز له العمل فيها؟
بسمه تعالى؛ العمل في هذه الامكنة فيه إشكال فالأحوط وجوبا الترك، والله العالم.
سؤال [٢٩] بالنسبة إلى الاسماك هل يجوز بيع ميتها لمن يستحلها من طوائف الكفار وهل يجوز بيع ما لا فلس له لمن يستحله من المسلمين؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز بيع الميتة إلامع اختلاطها بالمذكى، نعم لو كان بقصد استنقاذ مال الكافر فلا بأس، وأما بيع ما لا فلس له من المسلم ففيه إشكال، والله العالم.
سؤال [٣٠] بيع المسلم لحم الخنزير أو الميتة من المستحل هل هو حرام تكليفا، أو أنه باطل وضعا فقط؟
بسمه تعالى؛ بيع المسلم لحم الخنزير لمن يستحله حرام تكليفا وباطل وضعا، وأما الميتة فإن كان قد مات حتف أنفه فكذلك، وأما لو كان غير مذكى فلا بأس بإعطائه بقصد الاستنقاذ، والله العالم.
سؤال [٣١] هل يجوز للمسلم تملك قيمة الخنزير أو الميتة من المستحل لا بعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ، ما دام المستحل راض بدفع المال أو في مقابل