صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤ - العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
كبيع الميتة ونحوه، والله العالم.
سؤال [٢١] هل يجوز شراء وبيع الكلاب (كرمكم الله) الخاصة والمدربة على الحراسة خصوصا في حالة الضرورة وما هي حدود الطهارة لهذا الكلب؟
(أعزكم الله).
بسمه تعالى؛ لا بأس بشراء وبيع هذا النوع من الكلاب والكلب البري كله نجس حتى الاجزاء التي لا تحلها الحياة من بدنه، والله العالم.
سؤال [٢٢] هل يحرم على سائق السيارة المسلم الذي يعمل لنفسه أو لشركة (التاكسي) أن يحمل تبرعا أو إزاء أجرة الزبون الذي يحمل قنينة الخمر، سواء التفت السائق إليها من أول الأمر أو في الاثناء، أو أن الزبون طلب من السائق أن يتوقف أمام محل بيع الخمور كي يشتري منه ثم يوصله إلى داره؟ ولو لم يعتن السائق بالحكم الشرعي إذا كان لا يجوز له ذلك، فهل يملك الأجرة التي يستلمها منه؟ وما هو حكم تلك الأموال التي حصل عليها من هذا الطريق؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بأخذ الأجرة من الراكب في الصورة الأخيرة، وكذا لو لم يكن يعلم من أول الأمر بحمله للخمور، والله العالم.
سؤال [٢٣] يباع في أسواقنا شراب البيرة المستوردة من إحدى البلدان الاسلامية علما بأن على العلبة مكتوب المكونات منها شعير وأعشاب سكر، فهل يجوز شرابه على أنه مستورد من هذه البلدة الاسلامية أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا أطمئن بالكتابة أو أخبر البائع بأنه غير مشتمل على الكحول المحرمة فلا بأس بل لا بأس باستعماله إذا لم يحرز بأنه من القسم المشتمل على الكحول المحرمة، والله العالم.
سؤال [٢٤] إني أمارس بيع الأسماك والربيان بالجملة (جزاف) وان البحارة