صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥ - العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
الذين نتعامل معهم يجلبون إلى السوق الجرجور (المعروف بالقرش) وأم الربيان والحبار والقبقب، وحيث اننا متوقفون عن بيعها لسماعنا عن حرمتها من الآباء والأجداد إلاأن بعض البحارة سأل أحد المشايخ الفضلاء وهو يرجع إلى سماحتكم في التقليد فأجاب فضيلته أن بيع الجرجور وأم الربيان والحبار والقبقب جائز بيعها والاستفادة من ثمنها ولكن لا يجوز أكلها، مع العلم أن المتعاملين في السوق معظمهم مسلمون؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز بيعها للمسلمين ولكن لو باعها لغير الشيعة من المسلمين يجوز أخذ الثمن منهم ويجوز بيعه بقصد الاستنقاذ، والله العالم.
سؤال [٢٥] شخص يمتهن أعمال التحسين والديكور التي تجرى على المحال السكنية والتجارية وقد يحصل أن يستدعي للعمل في أماكن معدة كمطاعم أو كازينوهات أو مقاهي وهذه الاماكن يكون من ضمن ما تقدمه الخمر، فهل يجوز له العمل بها؟
بسمه تعالى؛ إذا كان الديكور لأجل أن يوضع فيه الخمر فلا يجوز وإلا فلا بأس، والله العالم.
سؤال [٢٦] هل وجود صنف واحد أو صنفين محرمين في الجمعية كاللحوم المشكوك في تذكيتها يكفي في حرمة المساهمة معها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز المساهمة في شركة تبيع الحرام، والله العالم.
سؤال [٢٧] شخص يعمل في سوبر ماركت في أوروبا وفي بعض الأحيان يطلب منه صاحب العمل نقل صناديق الخمر من مكان إلى آخر، هل يجوز ذلك وما حكم الأموال التي اكتسبها؟
بسمه تعالى؛ يحرم العمل لتقديم الخمر ونقله وكذا تقديم لحم الخنزير