صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣ - العمل في بيع الخمور ولحم الخنزير وما يحرم
الأموال المجتمعة سابقا فقد تقدم حكمها، والله العالم.
سؤال [١٨] هل يجوز بيع الأسماك المحرمة أو الأرنب وغيرهما من الحيوانات المحرمة الأكل عندنا لمستحلي أكلها كالسنة وهل يجوز بيع أدوات القمار للسنة الذين يستحلون اللعب بها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز بيع الأرنب ونحوه من الأسماك المحرمة، وأما أخذ المال لرفع اليد عما تحت يده من هذه الحيوانات فلا بأس به، وأما أدوات القمار فلا يجوز بيعها ولا أخذ المال مقابل رفع اليد عنها، والله العالم.
سؤال [١٩] أنا أعمل في سوق كبير (سوبر ماركت) يبيع مواد غذائية ومنها محرم وعملي متعلق في المواد غير المحرمة وهذا السوق يبيع للمسلمين وغيرهم وعملي ليس له في بيع المواد صلة، فما هو حكم عملي في هذا السوق هل هو جائز أم لا؟ علما أنني أعمل فيه منذ أكثر من سنة، وإذا كان ترك العمل يسيء إلى سمعتي كمسلم وفي هذا البلد من الصعب جدا أن نجد أو نحصل على عمل لا يوجد فيه إشكال شرعي فما هو حكم عملي وحالتي حسب فتوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره ورأي سماحتكم؟
بسمه تعالى؛ إذا كان العمل في المواد الغذائية المحللة ولم يكن العمل وهنا للمؤمنين كما لو كان المكان غير مشتمل على بيع لحم الخنزير أو على بيع الخمر فهو جائز، والله العالم.
سؤال [٢٠] هل يجوز المساهمة في مشروع تجاري يتم من خلاله بيع الحلال والحرام مثل الجمعية التي تبيع الدجاج واللحوم المستوردة من بلاد الكفر مع عدم العلم بتذكيتها؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز المساهمة في المشاريع المشتملة على بيع المحرمات