تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٦ - مسائل
[مسألة ١٧: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
[٢٨٩٣] مسألة ١٧: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب (١) فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كل واحدة منها بقدره.
[مسألة ١٨: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة]
[٢٨٩٤] مسألة ١٨: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع (٢) و في إخراج الخمس إن ________________________________________________________عرفا و يبلغ المجموع النصاب.
نعم، إذا وجد كنوزا بفاصل زمني كما إذا وجد كنزا لم يبلغ النصاب ثم بعد مدة وجد كنزا آخر كذلك، و لكن إذا ضمّه إلى الأول يبلغ المجموع النصاب، ففي مثل ذلك لا خمس فيه، لأن الأول حين ما وجده لم يكن مشمولا لدليل الخمس، و أما بقاء فلا دليل عليه، لأن ما دل على وجوب الخمس في الكنز كغيره من أدلة الخمس ظاهر في وجوبه حينما وجده شريطة أن يبلغ النصاب في ذلك الحين و الّا فلا يكون مشمولا له، و لا يوجد دليل آخر يدل على كفاية الضم في وجوبه، أو فقل انه حينما يصدق عليه أنه فائدة يستفيدها المرء و يغنمها لم تكن مشمولة لدليل الخمس من جهة عدم توفر شرطه و هو النصاب، و حينما يتحقق ذلك الشرط بقاء لا يصدق عليه أنه فائدة يستفيدها المرء و يغنمها، بل انه كان فائدة يستفيدها و يغنمها.
(١) فيه ان اخراج الكنز من موضعه غير معتبر في وجوب الخمس فيه حتى يقال ان اخراجه دفعة واحدة بمقدار النصاب غير معتبر فيه، بل تكفي الدفعات ضرورة ان المعيار فيه إنما هو بوجدانه و الاستيلاء عليه، فإذا وجده وجب خمسه و إن لم يخرجه بل ظل باقيا في مكانه، فقياس الكنز بالمعدن من هذه الناحية قياس مع الفارق.
(٢) تقدم ان الكنز الذي يجده في الأرض المبتاعة انما يجب تعريف