تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩ - كتاب الخمس
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الخمس و هو من الفرائض، و قد جعلها اللّه تعالى لمحمد صلّى اللّه عليه و آله و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، و من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال عليه السّلام: «من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم» و عن الصادق عليه السّلام: «إن اللّه لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال» و عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا» و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي؛ حتى يأذن له اهل الخمس».