تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٢ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
و الأقوى الأول (١) إذا كان المال في يده، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.
[مسألة ٢٨: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها]
[٢٩٠٤] مسألة ٢٨: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
________________________________________________________و ثانيا: ان هذه الصحيحة تدل على أمرين ..
أحدهما: بيان مصرفه و هو أهل الولاية.
و الآخر: اعطاء ولاية التصرف فيه لمن بيده المال، فان قوله عليه السّلام فيها: «بعه و تصدّق بثمنه»[١] يدل على ذلك.
(١) في القوة اشكال بل منع، و الأظهر الرجوع إلى القرعة في المقدار المشتبه الذي لا يعلم من بيده المال المختلط انه ماله أو مال غيره دون قاعدة اليد، مثال ذلك: إذا كان عنده عشرون دينارا و كان يعلم ان أربعة منها ملك لزيد- مثلا- و العشرة ملك له، و الستة الباقية مرددة، و لا يعلم أنها له أو لزيد، ففي هذه الحالة لا تكون يده عليها أمارة على الملك سواء ادعى زيد أنها ملك له أم لا، فان اليد انما تكون امارة على الملك في موردين ..
أحدهما: ما إذا شك في أن من بيده المال هل هو مالك أو أمين أو غاصب؟ بنى على انه مالك على أساس اليد التي هي قاعدة عقلائية، و يترتب على الماء آثار الملك، و من هنا قد ورد في بعض الروايات أنه: «لو لا اليد لما قام للمسلمين سوقا».
و الآخر: في موارد الدعاوي، كما إذا ادعى أحد ملكية الدار التي في يد زيد و هو ينكر ذلك، فان أقام المدعي البينة على أنها له فهو، و الّا فحكم بأنها
[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب كتاب اللقطة الحديث: ٢.