تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦ - الثاني المعادن
أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال (١)، و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه (٢) و عليه الخمس.
[مسألة ١٠: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر]
[٢٨٨٦] مسألة ١٠: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملكه لم يملكه.
[مسألة ١١: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس]
[٢٨٨٧] مسألة ١١: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.
________________________________________________________المعادن الموجودة فيها.
و أما في مسألة الخمس فلا فرق بين أن تكون علاقة الفرد بالمعدن في مستوى الملك أو الحق.
(١) الأظهر عدم التملك لما مر من ان المعادن كالأراضي ملك عام للمسلمين، و لا يحق لغير المسلم أن يتصرف فيها، و لو تصرف فبما انه في ملك المسلم فلا أثر له، و لا يمنح حقا، بداهة انه تصرف منه بلا مبرر له، فلا يمكن أن يحدث حقا له.
فالنتيجة: ان تملك الكافر لها بالاستخراج كتملكه الأرض بالاحياء بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه في المقام.
(٢) الأظهر انه لا يملك، و قد ذكرنا في كتابنا «الأراضي» ان علاقة المحيي بالأرض ترتبط بأمرين ..
أحدهما: أن يكون الاحياء باذن الامام عليه السّلام أو نائبه، و تدل عليه اخبار التحليل، فان كل من شملته تلك الأخبار فهو مأذون في التصرف فيها باحياء أو غيره.
و الآخر: اسلام المحيى، و تدل عليه صحيحة الكابلي على أساس تقييد المحيي بكونه من المسلمين، فان القيد و إن كان مما لا يدل على المفهوم الّا أنه