تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨ - الثاني المعادن
[مسألة ٦: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
[٢٨٨٢] مسألة ٦: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي (١) الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ و إلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده (٢).
________________________________________________________المكاسب في نقطتين ..
الأولى: ان وجوب الخمس في الأول مشروط ببلوغ الغنيمة النصاب دون الثاني.
الثانية: ان المستثنى عن وجوب الخمس في الأول مؤنة العمل و الجهد في سبيل اخراجها دون مؤنة السنة، و المستثنى منه في الثاني كلتا المئونتين معا على تفصيل يأتي في ضمن المسائل القادمة، و على هذا فإذا اغتنم من مناجم الذهب ما بلغ حد النصاب تعلق به الخمس سواء أ كان اغتنامه من منجم واحد أو أكثر لصدق انه استفاد و اغتنم من المعادن و المناجم ما بلغ النصاب، و لا يتوقف هذا الصدق على أن يكون من منجم واحد.
(١) بل يكفى الوثوق و الاطمئنان بالتساوي أو الزيادة فيما أخرجه خمسا.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن قوة الاحتمال إن كانت ضئيلة بدرجة لا تمنع من الوثوق بعدم الزيادة في الباقي عنده فلا قيمة له، كما إذا كانت لدى المكلف احتمالات:
١- تساوي اجزاء التراب في الاشتمال على الجوهر.
٢- زيادته في المقدار المخرج خمسا.
٣- زيادته في المقدار الباقي عنده.
و في مثل هذه الحالة إن كانت هذه الاحتمالات متساوية أو لم تكن قوة بعضها بمرتبة تؤدي إلى الوثوق و الاطمئنان بالخلاف فالأمر كما في المتن.