تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٤ - تطبيق و تكميل
في اثناء السفر، فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر (١) في الاياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.
[مسألة ٨٢: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلا]
[٢٩٥٨] مسألة ٨٢: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلا و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته.
[مسألة ٨٣: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها]
[٢٩٥٩] مسألة ٨٣: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج مئونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل.
[مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف]
[٢٩٦٠] مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف (٢).
________________________________________________________أحدهما: المصارف التدريجية، فانها تقسط لا محالة على أساس ان المؤونة المستثناة من وجوب الخمس هي المؤونة الفعلية لا الأعم منها و من المقدرة.
و الآخر: المصارف الآنية، كأجور الراحلة و جواز السفر و نحوهما مما يجب توفيره لسفر الحج، فانها كلا من مئونة هذه السنة و لا معنى لتقسيطها.
(١) ظهر مما سبق ان كل ما صرفه في العام الآخر من فائدة العام الأول يجب تخميسه على اساس ان المستثنى منها مئونة العام الأول و هو عام الفائدة دون مئونة العام الآخر، فانه ليس عام الفائدة.
(٢) فيه اشكال بل منع، و الأظهر اشتراط البلوغ في الكل بلا فرق بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأصناف، فانه مضافا إلى امكان استفادة اعتبار البلوغ في التكليف مطلقا من مجموعة من الروايات بمختلف الألسنة يكفى