تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٩ - تطبيق و تكميل
تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.
[مسألة ٧٦: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية]
[٢٩٥٢] مسألة ٧٦: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح (١) ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين، كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مرّ في بابها (٢).
[مسألة ٧٧: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار]
[٢٩٥٣] مسألة ٧٧: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار (٣)، و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس ________________________________________________________شريطة أن يكون ممن شملته اخبار التحليل باعتبار ان الخمس حينئذ ينتقل إلى ذمة الدافع، و تصبح العين كلا ملكا طلقا للمشتري، و عليه فلا محالة يرجع الحاكم إلى الدافع خاصة و لا موضوع لرجوعه عندئذ إلى المشتري، نعم إذا لم يكن المشتري ممن شملته اخبار التحليل، أو قلنا بعدم شمولها للمقام اصلا فالأمر كما افاده الماتن قدّس سرّه.
(١) في الجواز اشكال بل منع، و الأظهر عدمه لما مر من ان تعلق الخمس بالفائدة انما هو على نحو الاشاعة فيها لا على نحو الكلي في المعين، و ما في المتن مبني على الثاني.
(٢) قد مر هناك ان الأمر ليس كذلك، و ان كيفية تعلق الزكاة بالأموال تختلف باختلاف اصنافها، فان تعلقها بالغلات الأربع على نحو الاشاعة في العين كتعلق الخمس بالفائدة، و في النقدين و الغنم على نحو الكلي في المعين، و في الابل و البقر على نحو الشركة في المالية على وجه خاص كما تقدم موسعا.
(٣) هذا شريطة أن لا يعلم بأن الربح زائد على مئونة سنته، و الّا فالأحوط وجوبا أن يخمس المقدار الزائد المعلوم ثم يتصرف فيه، أو يرجع إلى الحاكم