تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٧ - تطبيق و تكميل
و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح (١).
[مسألة ٧٥: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين]
[٢٩٥١] مسألة ٧٥: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (٢)، و يتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا (٣) أو ________________________________________________________ (١) بل في خصوص ما إذا كان الربح متقدما على الخسران دون العكس كما مر.
(٢) هذا على نحو الاشاعة في العين لا على نحو الكلي في المعين، و السبب فيه أن كلمة الخمس الواردة في لسان الأدلة بمختلف صيغها ظاهرة عرفا في الكسر المشاع، و لا فرق في ذلك بين أن يكون هذه الكلمة الواردة في لسانها بصيغة (خمسه) كما في الآية الشريفة، أو بصيغة (فيه الخمس) أو نحوها، و بذلك يمتاز الخمس عن الزكاة لما تقدم من أن كيفية تعلق الزكاة بالأموال تختلف باختلاف أصنافها، نعم أن تعلقها بالغلات الأربع كتعلق الخمس بالفائدة كما مر.
(٣) في الكفاية اشكال، و الأحوط و الأجدر به وجوبا أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي، على أساس انه لم يرد دليل على كفاية ذلك في المقام، و انما ورد الدليل عليها في باب الزكاة، و التعدي منه إلى المقام بحاجة إلى قرينة تدل عليه باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، و بما أنه لا قرينة عليه فيشكل التعدي، نعم ان المعروف و المشهور بين الأصحاب التعدي و الحاق الخمس بالزكاة في ذلك، و لكن اتمامه بالدليل مشكل الّا دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك، و هي على مدعيها.