تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٥ - تطبيق و تكميل
الخمس (١)، و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
[مسألة ٧٣: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح]
[٢٩٤٩] مسألة ٧٣: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المؤونة.
[مسألة ٧٤: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى]
[٢٩٥٠] مسألة ٧٤: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى، بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوة (٢) خصوصا في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر ________________________________________________________باعتبار ضمانه للخمس بقاعدة الاتلاف. و على هذا الأساس إذا علم المالك بأصل الربح، فإن علم النسبة فهو، و الّا فله الاكتفاء بالمتيقن منها، و في الزائد يرجع إلى أصالة البراءة، أو استصحاب العدم، و إن لم يعلم به فلا شيء عليه.
(١) بمعنى انه ينتقل إلى ذمة المتلف.
(٢) في القوة اشكال بل منع، و يظهر وجه ذلك مما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة و الغنيمة، و هي التي استفادها المرء و غنمها في عام المؤونة و لم تصرف فيها طول مدة العام، و من المعلوم ان تلف راس المال عنده كلا أو بعضا، أو خسرانه في نوع آخر من تجارته، كل ذلك لا يرتبط بموضوع وجوب الخمس، و لا يمنع عن تحققه و صدق انه استفاد في تجارته هذه و خسر في تلك، على أساس أنه لا علاقة بين الأمرين، فان الخمس تعلق بالفائدة التي استفادها المرء في عام المؤونة و لم تصرف فيها، و التلف أو الخسران تعلق بمال آخر لا يرتبط بها و لا ولاية للمالك على أن يضع من الفائدة في نوع من تجارته موضع الخسران في نوع آخر أو يتدارك بها ما تلف من رأس ماله.