تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الخمس
٧ ص
(٢)
فصل في ما يجب فيه الخمس
١٠ ص
(٣)
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
١٠ ص
(٤)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٥)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٦)
الثالث الكنز
٤١ ص
(٧)
مسائل
٦١ ص
(٨)
نتائج بحوث الكنز تتمثل في مجموعة من المسائل
٧٢ ص
(٩)
الأولى
٧٢ ص
(١٠)
الثانية
٧٣ ص
(١١)
الثالثة
٧٣ ص
(١٢)
الرابعة
٧٣ ص
(١٣)
الخامسة
٧٤ ص
(١٤)
السادسة
٧٤ ص
(١٥)
السابعة
٧٤ ص
(١٦)
الرابع الغوص
٧٤ ص
(١٧)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٧٩ ص
(١٨)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
١٠٩ ص
(١٩)
محاولة
١٦٠ ص
(٢٠)
تطبيق و تكميل
١٦٢ ص
(٢١)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
١٨٧ ص
(٢٢)
النتائج نتائج البحوث السابقة تتمثل في النقاط التالية الأساسية
٢١٢ ص
(٢٣)
الأولى
٢١٢ ص
(٢٤)
الثانية
٢١٢ ص
(٢٥)
الثالثة
٢١٢ ص
(٢٦)
الرابعة
٢١٣ ص
(٢٧)
الخامسة
٢١٣ ص
(٢٨)
السادسة
٢١٣ ص
(٢٩)
السابعة
٢١٤ ص
(٣٠)
الثامنة
٢١٤ ص
(٣١)
التاسعة
٢١٤ ص
(٣٢)
العاشرة
٢١٥ ص
(٣٣)
الحادية عشرة
٢١٥ ص
(٣٤)
الثانية عشرة
٢١٦ ص
(٣٥)
الثالثة عشرة
٢١٧ ص
(٣٦)
الرابعة عشرة
٢١٧ ص
(٣٧)
الخامسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٨)
السادسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٩)
السابعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٠)
الثامنة عشرة
٢١٧ ص
(٤١)
التاسعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٢)
العشرون
٢١٨ ص
(٤٣)
الحادية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٤)
الثانية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٥)
الثالثة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٦)
الرابعة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٧)
الخامسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٨)
السادسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٩)
مسائل و نذكر فيما يلي عددا من المسائل التي يكثر ابتلاء أصحاب الخمس بها نوعا
٢٢٠ ص
(٥٠)
المسألة الأولى
٢٢٠ ص
(٥١)
المسألة الثانية
٢٢٢ ص
(٥٢)
المسألة الثالثة
٢٢٢ ص
(٥٣)
المسألة الرابعة
٢٢٣ ص
(٥٤)
المسألة الخامسة
٢٢٣ ص
(٥٥)
المسألة السادسة
٢٢٤ ص
(٥٦)
المسألة السابعة
٢٢٤ ص
(٥٧)
المسألة الثامنة
٢٢٥ ص
(٥٨)
المسألة التاسعة
٢٢٦ ص
(٥٩)
المسألة العاشرة
٢٢٦ ص
(٦٠)
المسألة الحادية عشرة
٢٢٧ ص
(٦١)
المسألة الثانية عشرة
٢٢٨ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة عشرة
٢٢٩ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٤)
المسألة السادسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٥)
المسألة السابعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٧)
المسألة التاسعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٨)
المسألة العشرون
٢٣٣ ص
(٦٩)
مقارنة و مفارقة
٢٣٤ ص
(٧٠)
المقارنات
٢٣٤ ص
(٧١)
و المفارقات
٢٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٦ - تطبيق و تكميل

شرطا في وجوبه و إنما إرفاق بالمالك (١) لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط ________________________________________________________صورة العلم بزيادة الفائدة على المؤونة باعتبار انه دليل لبي.

و اما الوجه الثاني: فيظهر حاله مما مر، فان السيرة بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين عليهم السّلام طبقة بعد طبقة و أن الحكم وصل اليهم من زمانهم عليهم السّلام يدا بيد غير محتملة، و الا لكانت المسألة ضرورية في الفقه، مع ان الأمر ليس كذلك، هذا اضافة إلى أنه لا طريق لنا إلى احراز اتصالها بزمانهم عليهم السّلام، و بدونه فلا قيمة لها، و مع الاغماض عن كل ذلك فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منها و هو غير صورة العلم بالزيادة تطبيقا لما تقدم.

و اما الوجه الثالث: فلأن قوله عليه السّلام في الصحيحة ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقابل اسقاط خمس بعض الأشياء في سنته تلك، و تخفيفه عن بعضها الآخر، هذا اضافة إلى أنه انما هو في مقام بيان أصل وجوب الخمس في الغنائم و الفوائد في كل عام، و أما أنه واجب في بداية كل عام، أو يجوز تأخيره إلى نهايته، فلا يكون في مقام البيان من هذه الناحية.

فالنتيجة ان المالك إذا علم بأن الفائدة التي استفادها من عملية تجارية له أو صنعته أو مهنته تفوق بكثير مئونة سنته مهما زادت من خلال وقوع الاتفاقات و الحوادث في أثناء السنة، فمقتضى القاعدة وجوب خمسها فعلا، و لا مبرّر لتأخيره إلى نهاية السنة، على أساس انه علم بتحقق موضوعه في الخارج و هو الفائدة الفاضلة على المؤونة، و لكن دعوى الاجماع في المسألة، و السيرة، و الروايات على جواز التأخير إلى نهاية العام تمنعنا عن الجزم بالوجوب و الافتاء به، فمن أجل ذلك بنينا على الاحتياط فيها.

(١) فيه ان جواز التأخير ليس بملاك ان تمام الحول شرط للوجوب، و لا