تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٠ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
ذمته بمقدار خمسه، و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان، الأحوط الأول و الأقوى الثاني.
[مسألة ٣٩: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]
[٢٩١٥] مسألة ٣٩: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا، فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه، و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته (١) فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
[السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم]
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، سواء كانت أرض ________________________________________________________صوري لا حقيقي.
(١) هذا إذا لم يكن المشتري ممن شملته روايات التحليل، و الّا فالمعاملة محكومة بالصحة، و لازم صحتها اشتغال ذمة البائع بالخمس، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون البائع معتقدا بالخمس و لكن لا يخمس، أو غير معتقد به، نعم إذا لم يكن المشتري ممن شملته تلك الروايات فصحتها تتوقف على أحد أمور ..
الأول: أن يمضيها الحاكم الشرعي، فإذا امضاها صحت.
الثاني: أن يعطى البائع خمسه من مال آخر، فإذا اعطاه ملك الخمس، و حينئذ فإذا أجاز المعاملة صحت.
الثالث: ان يمضيها المشتري بإعطاء خمس المبيع ثم الرجوع الى البائع و يطالبه بما يعادل ثمنه.