كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٩ - النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص
لمرتكبي الكبائر، خصوصا مع التجاهر. بل يقوى عدم الجواز اذا كان في الدفع اعانة على الاثم، و لا سيما اذا كان في المنع الردع عنه.
و مستضعف كل فرقة ملحق بها [١].
و تحرم عليه، او مطلق حالات الفقر التي لا تكفي الزكاة و الحقوق المقررة ابتداء لهم لسدها، و من المحتمل ان يكون هذا هو مقصود ابن الجنيد (قدّس سرّه) من التعميم.
و على هذا المعنى يمكن فهم تطبيق النبي (ص) و اعطائه لخمس غنائم بدر و غيرها من غزواته للفقراء و المساكين من غير بني هاشم، و كذلك على هذا يمكن ان يحمل جعل السهام خمسة الوارد في صحيح ربعي المتقدم، و كذلك ما ورد في ذيل صحيح محمد بن مسلم المتقدم من (ان لنا من الخمس و الفيء سهمان، ثم نحن شركاء الناس في الباقي) فلا موجب لطرحه او حمله على التقية او غير ذلك، فتدبر جيدا.
[١] تعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) الى الخصوصيات الاخرى- اي غير الانتساب الى بني هاشم- التي قد يدعى اعتبارها في الاصناف الثلاثة المستحقة للخمس، و هي عدة امور:
الامر الاول:- ما ذهب إليه المشهور من اشتراط الايمان فضلا عن الاسلام في المستحق، فلا يعطى من الخمس لغير المؤمن و ان كان هاشميا.
و يمكن ان يستدل على ذلك بوجوه:
الوجه الأوّل:- الاستدلال بما دل على تحريم اموالهم على اعدائهم، من قبيل ما ورد عن الرضا (ع) (اللّه حرم اموالنا و اموال شيعتنا على عدونا)[١].
و فيه: مضافا الى ضعف السند بالارسال و غيره، ان الظاهر من تحريم اموالهم
[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، الباب الخامس من أبواب المستحقين للزكاة، حديث ٨، ص ١٥٣.