كتاب الخمس
(١)
تتمة الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس
٩ ص
(٢)
السابع - ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله 1 ،
٩ ص
(٣)
جهات البحث عن ثبوت الخمس في ارباح المكاسب أو مطلق الارباح
٩ ص
(٤)
الجهة الاولى - في الدليل على اصل ثبوت هذا الخمس،
٩ ص
(٥)
الاستدلال بالكتاب الكريم
٩ ص
(٦)
الاستدلال بالاجماع
٢٨ ص
(٧)
الاستدلال بالسنة
٢٩ ص
(٨)
نعم قد ينفتح البحث هنا في نقطتين
٤٣ ص
(٩)
1 - كيفية تشريع الخمس في ارباح المكاسب
٤٣ ص
(١٠)
2 - نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس
٤٧ ص
(١١)
فروع مرتبطة بمبحث التحليل
٨٤ ص
(١٢)
الفرع الاول - هل يختص التحليل بما ينتقل الى الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد بالخمس،
٨٤ ص
(١٣)
الفرع الثاني - هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية
٨٧ ص
(١٤)
الفرع الثالث - هل التحليل المستفاد من هذه الروايات مجرد إباحة الخمس للشيعة
٨٨ ص
(١٥)
الفرع الرابع - هل يرتفع هذا التحليل عند قيام دولة الحق و الحكومة الاسلامية الشرعية
٩١ ص
(١٦)
الفرع الخامس - هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس إلى رفع الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى
٩٤ ص
(١٧)
الجهة الثانية - في ما هو موضوع هذا الخمس،
١٠١ ص
(١٨)
المقام الاول - فيما تقتضيه ادلة الخمس،
١٠٢ ص
(١٩)
المقام الثاني - فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب،
١٠٨ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة - في استثناء المئونة عن هذا الخمس،
١٢٦ ص
(٢١)
المقام الأول - في استثناء مئونة التحصيل،
١٢٦ ص
(٢٢)
المقام الثاني - في استثناء مئونة القوت،
١٣١ ص
(٢٣)
النقطة الاولى - في الدليل على هذا الاستثناء،
١٣٢ ص
(٢٤)
النقطة الثانية - في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف مما فيه الخمس
١٣٣ ص
(٢٥)
النقطة الثالثة - في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة،
١٣٩ ص
(٢٦)
النقطة الرابعة - في مركز هذا التقييد و كيفيته،
١٤٦ ص
(٢٧)
مسألة 50 اذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه،
١٥٧ ص
(٢٨)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مئونة السنة 1
١٧١ ص
(٢٩)
مسألة 52 اذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا،
١٧٧ ص
(٣٠)
مسألة 53 اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس
١٧٩ ص
(٣١)
حكم الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الاموال
١٧٩ ص
(٣٢)
الجهة الاولى - في الزيادة العينية،
١٧٩ ص
(٣٣)
الجهة الثانية في الزيادة الحكمية
١٨١ ص
(٣٤)
النقطة الاولى فمنشأ التشكيك في صدق الفائدة على ارتفاع القيمة يكون بنكتتين طوليتين
١٨٣ ص
(٣٥)
النقطة الثانية فيما ينبغي استدراكه على أصل هذه المسألة
١٩١ ص
(٣٦)
مسألة 54 اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية،
١٩٢ ص
(٣٧)
مسألة 55 اذا عمر بستانا، و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل
١٩٩ ص
(٣٨)
مسألة 56 اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة - كأن يكون له رأس مال يتجر به، و خان يؤجره و ارض يزرعها،
٢٠١ ص
(٣٩)
الجهة الاولى - ان المئونة المستثناة هل تلحظ بالقياس الى كل فائدة فائدة
٢٠٣ ص
(٤٠)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره،
٢١٧ ص
(٤١)
مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس
٢٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 59 الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه،
٢٢٥ ص
(٤٣)
مسألة 60 مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها - حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب
٢٣٤ ص
(٤٤)
الجهة الثانية من جهات البحث المرتبطة باستثناء المئونة، حيث يبحث فيها عن تحديد مبدأ سنة المئونة،
٢٣٤ ص
(٤٥)
مسألة 61 المراد بالمئونة - مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح - ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه
٢٤٢ ص
(٤٦)
الجهة الثالثة في المناط في المئونة و مقدارها
٢٤٥ ص
(٤٧)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه من المئونة - اشكال،
٢٥٠ ص
(٤٨)
مسألة 63 لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه،
٢٥٢ ص
(٤٩)
مسألة 64 يجوز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه،
٢٥٣ ص
(٥٠)
النقطة الاولى - ان المستفاد من دليل الاستثناء هل هو استثناء المقدار
٢٥٤ ص
(٥١)
النقطة الثانية - ان استثناء ما يصرف في المئونة عن الخمس هل يكون مشروطا
٢٥٤ ص
(٥٢)
النقطة الثالثة هل يشترط في استثناء المئونة الصرف من عين الربح أو يمكن الصرف من مال آخر و احتسابه من الربح بعد ذلك؟
٢٥٧ ص
(٥٣)
النقطة الرابعة في حدود الاحتساب المتقدم في النقطة الثالثة
٢٥٩ ص
(٥٤)
مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها،
٢٦٥ ص
(٥٥)
مسألة 66 اذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،
٢٦٧ ص
(٥٦)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة، من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها، مما يصرف عينه فيها، يجب اخراج خمسه
٢٦٧ ص
(٥٧)
مسألة 68 اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه،
٢٧٩ ص
(٥٨)
مسألة 69 اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة،
٢٨١ ص
(٥٩)
مسألة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة،
٢٨١ ص
(٦٠)
و لنا في المقام ملاحظتان
٢٨٣ ص
(٦١)
مسألة 71 اداء الدين من المئونة اذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا
٢٨٩ ص
(٦٢)
مسألة 72 متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس،
٢٩٨ ص
(٦٣)
الجهة الرابعة في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة
٢٩٩ ص
(٦٤)
المقام الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد تمام الحول
٢٩٩ ص
(٦٥)
المقام الثاني على القول بالتعلق منذ حصول
٣٠٢ ص
(٦٦)
المقام الثالث في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة رغم فعلية التعلق
٣٠٤ ص
(٦٧)
مسألة 73 لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة، أو سرق، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح،
٣١٣ ص
(٦٨)
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى،
٣١٤ ص
(٦٩)
مسألة 75 الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين 1
٣٢٣ ص
(٧٠)
مسألة 76 يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده،
٣٤١ ص
(٧١)
مسألة 77 اذا حصل الربح في ابتداء السنة او في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار،
٣٤٢ ص
(٧٢)
مسألة 78 ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه،
٣٤٦ ص
(٧٣)
مسألة 79 يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة،
٣٥١ ص
(٧٤)
مسألة 80 اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤها
٣٥٤ ص
(٧٥)
مسألة 81 قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة،
٣٥٥ ص
(٧٦)
مسألة 82 لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا،
٣٥٦ ص
(٧٧)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها،
٣٦١ ص
(٧٨)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز، و الغوص، و المعدن،
٣٦١ ص
(٧٩)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
٣٦٩ ص
(٨٠)
مسألة 1 يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح،
٣٧١ ص
(٨١)
النقطة الأولى في أن السهام هل تكون على نحو الملك
٣٧٣ ص
(٨٢)
النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص
٣٨٨ ص
(٨٣)
مسألة 2 لا يجب البسط على الاصناف، بل يجوز دفع تمامه الى احدهم
٤٠٩ ص
(٨٤)
مسألة 3 مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة،
٤١٥ ص
(٨٥)
مسألة 4 لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم،
٤١٨ ص
(٨٦)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال،
٤٢٦ ص
(٨٧)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الاحوط 1
٤٣٢ ص
(٨٨)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للامام(ع) امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه،
٤٣٥ ص
(٨٩)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره، اذا لم يوجد المستحق فيه
٤٥١ ص
(٩٠)
مسألة 9 لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان،
٤٥٦ ص
(٩١)
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب 1
٤٥٧ ص
(٩٢)
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلده آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده،
٤٥٨ ص
(٩٣)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك،
٤٥٩ ص
(٩٤)
مسألة 13 ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام(ع) إليه،
٤٦٠ ص
(٩٥)
مسألة 14 قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا،
٤٦٠ ص
(٩٦)
مسألة 15 لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم،
٤٦١ ص
(٩٧)
مسألة 16 اذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٤٦١ ص
(٩٨)
مسألة 17 اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام(ع)،
٤٦٣ ص
(٩٩)
مسألة 18 لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الا في بعض الاحوال،
٤٦٤ ص
(١٠٠)
مسألة 19 اذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه اخراجه،
٤٦٦ ص
(١٠١)
فهرست الموضوعات كتاب الخمس(الجزء الثاني) ارباح المكاسب
٤٦٧ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٨ - المقام الثاني - فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب،

و انّ هذا الخمس انما يكون دفعه واجبا ممّا يفضل عن مئونة الانسان و مئونة عياله، و هذا يكون غالبا في التكسبات، لانّ الاعالة و الصرف على المئونة يكون من ذلك اكثر و من هنا ذكرت هذه العناوين، فليس ذكرها من جهة دخلها في موضوع الخمس عرفا، و ممّا يشهد على ذلك تعدد نفس هذه العناوين الواقعة في ألسنة الروايات و التي لا اشكال في إرادة الجامع فيما بينها لا كل واحدة منها بخصوصه، و في مثل ذلك ينتزع العرف مطلق الاستفادة جامعا فيما بينها، بل يمكن دعوى انّ ذكر هذه العناوين في الروايات من باب بيان المصداق الاخفى بحسب المناسبة الارتكازية لتشريع الخمس، لأنها ابعد عن المغنم من الفوائد المجانية، فذكرها للتوسعة و التعميم لسائر الفوائد غير الغنائم لا للتقييد بالتجارات أو التكسبات.

المقام الثاني- فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب،

و هو احد امور:

الوجه الاول- دعوى الاجماع على اختصاص الخمس بالمكاسب من الزراعات و الصناعات و التجارات و انواع الاستثمارات، لانّ هذه العناوين هي الواردة في فتاوى قدماء الاصحاب، و لو كان موضوع الخمس مطلق الفائدة لم يكن وجه للاقتصار على هذه العناوين، و لهذا استظهر مثل ابن إدريس‌[١] من كلماتهم نفي الخمس في الميراث و الهدية و الهبة عندهم، فيقيد بذلك اطلاقات النصوص الدالة على الخمس.

و فيه: أولا- منع الصغرى لوجود المخالف الصريح من القدماء، و هو الحلبي في الكافي‌[٢]، حيث صرح بوجوبه في الميراث و الهدية، و كذلك صريح عبارة ابن الجنيد (فاما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة اخ أو ربح تجارة أو نحو


[١]- السرائر، ص ١١٤.

[٢]- الكافي في الفقه، ص ١٧٠.