كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٣ - النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص
الخمس من خمسة اشياء ... الى ان قال: فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم، سهم للّه و سهم للرسول «ص» و سهم لذوي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل، فالذي للّه فلرسول اللّه فرسول اللّه احق به، فهو له خاصة، و الذي للرسول هو لذي القربى و الحجة في زمانه، فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و ابناء السبيل من آل محمد «ع» الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس)[١].
و المظنون انها مرسلة حماد الطويلة بنقل احمد بن محمد بن عيسى كما أشرنا سابقا للتطابق بين مقاطعهما.
٤- ما جاء في رسالة المحكم و المتشابه نقلا عن تفسير النعماني باسناده عن علي (ع) (الخمس يجري من أربعة وجوه، من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، و من المعادن و من الكنوز و من الغوص، و يجري هذا الخمس على ستة اجزاء، فيأخذ الامام منها سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى، ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد و مساكينهم و ابناء سبيلهم)[٢].
٥- ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن احدهما (ع) (قال:
سألته عن قول اللّه عز و جل «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ..» قال: و هم قرابة رسول اللّه «ص» فسألته منهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل، قال: نعم)[٣].
و مثله روايتان اخريتان عن تفسيره، احداهما: عن إسحاق عن رجل عن ابي عبد اللّه (ع)- و فيها انه جعلها الامام في ذي القربى- و الاخرى: عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين، قال: ليتامانا و مساكيننا و ابناء سبيلنا[٤].
[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٥٩.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٦١.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٦١.
[٤]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٦٢.