كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٥١ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مئونة السنة ١
مدفوعة: بأنه مع فرض عدم التمليك لا محالة يكون المعوّض فائدة له جزما، اذ لا معنى لفرض عدم صدق الفائدة على العوض و المعوّض معا مع تحقق الملك لاحدهما.
و ان شئت قلت: ان الاباحة تعني الاذن في الانتفاع و الاسترباح بذلك المال، فيكون المعوّض المشترى به منفعة مجانية و فائدة لا محالة، فيجب فيه الخمس، نعم لو اقتصر في الخمس على ما يكون كسبا فقد لا يصدق ذلك على ما يشتريه المكلف بالخمس أيضا و ان ملكه.
الخامس- دعوى استحالة شمول دليل الخمس لما يملك بالخمس لكونه في طول جعل الخمس و تشريعه، فيستحيل ان يكون موضوعا لنفسه، حيث يلزم اخذ الحكم في موضوع نفسه و هو محال.
و فيه: أوّلا- ما تقدم في محله من علم الاصول من انحلال القضية الحقيقية الى قضايا عديدة بعدد الموضوعات التي تتحقق في الخارج، و لا ضير في ان يكون موضوع بعض تلك القضايا و المجعولات الانحلالية في طول ثبوت بعض المجعولات الاخرى على موضوعاتها الثابتة في المرتبة السابقة، فلا يلزم تقدم المتأخر لا في عالم المجعول و الفعلية لانّ الموقوف عليه الموضوع غير المجعول المترتب على ذلك الموضوع، و لا في عالم الجعل لانّ المأخوذ فيه ليس الّا المفهوم و العنوان الكلي.
بل المحذور هنا اوضح اندفاعا بلحاظ عالم الجعل من بحث حجية الخبر مع الواسطة، لانّ الحكم و هو ملكية الامام للخمس لم يقع موضوعا لنفسه ليتوهم انه لا يمكن ان يشمل نفسه، اذ الموضوع خصوص المملوك الشخصي و الخمس ليس ملكا شخصيا للامام بل ملك عام لمنصب الامامة و اما ما يملكه الفقير فهو ملك آخر يحصل في طول تمليك الامام له، و ليست هي نفس الملكية المجعولة في دليل الخمس و ان كانت متفرعة عليه في عالم الفعلية و الانحلال، نعم