كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٩ - الجهة الاولى - في الزيادة العينية،
[مسألة ٥٣] اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس
- أو تعلق بها لكنه اداه- فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة، وجب الخمس في ذلك النماء [١].
الهبة من صاحب المال، كما انه في باب المعاوضات اذا كان الثمن كليّا في ذمة المشتري و ما دفع الى البائع كان بعنوان الوفاء، فالبائع ضامن للمشتري لا للامام الا اذا امكن امضاء قبضه، فيكون خمس ما قبضه وفاء عن الثمن الكلي لصاحب الخمس لا محالة.
و أمّا اذا قلنا بانّ هذه الاخبار لا تقتضي اكثر من الاباحة و التحليل الطولي للشيعي المنتقل إليه مع عدم الرضا بتصرفات المنتقل عنه الخمس مطلقا، و قلنا بعدم المنافاة بين بقاء الضمان عليه و لو بملاك الاتلاف و بين التحليل الطولي على المنتقل إليه الشيعي ثبت الضمان على البائع أو الواهب لما فيه الخمس من دون فرق.
و بهذا ظهر: انّ ما ذهب إليه بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) من الجمع بين استفادة الامضاء من اخبار التحليل و ثبوت الضمان على المنتقل عنه مطلقا حتى في التمليك المجاني[١] غير صحيح.
[١] يبحث السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة عن
حكم الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الاموال
في جهتين:
الجهة الاولى- في الزيادة العينية،
و هي النماء المتصل أو المنفصل الحاصل للمال المخمس أو الذي لا يتعلق به الخمس.
الجهة الثانية- في الزيادة الحكمية، و هي ارتفاع القيمة السوقية للمال المذكور.
و المسألة ليس فيها نص خاص، كما انها ليست مطروحة في كلمات قدماء
[١]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص ٢٢٥.