كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٧٥ الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين ١
الأوّل- ظهور ادلة تشريع الخمس من الآية و الروايات الخاصة بحسب التعبيرات الواردة فيها في ان ما هو متعلق حق اصحاب الخمس انما هو المال، او الربح، او الفائدة، او المغنم، فان هذه التعابير تدل على ان موضوع الخمس حيثية الافادة و الربحية و المغنمية، و هي متقومة بمالية المال الذي حصل عليه المكلف، لا بخصوصيتها العينية من حيث كونه ثوبا او دارا او غير ذلك، و هذا يعني ان ما هو متعلق حق اصحاب الخمس انما هو خمس الربح و الافادة بما هو ربح و فائدة و هو متقوم بمالية المال لا بخصوصياته العينية أي خمس ماليتها لا اكثر، فلا مقتضي لاصل الدلالة على الشركة الحقيقية في تمام الخصوصيات حتى العينية، فلا يكون الثابت من اوّل الامر اكثر من الشركة في المالية بعد ان كانت النسبة بينها و بين الشركة الحقيقية التامة الاقل و الاكثر عرفا و عقلائيا.
و ان شئت قلت: اننا بعد ان تعقلنا الشركة في المالية بالمعنى المتقدم و قبلنا عقلائيتها كان مقتضى القاعدة بقاء المال الخارجي بتمام خصوصياته العينية على ملك صاحبه الا ما اخرجه دليل الخمس و هو لا يقتضي اكثر من تعلق الخمس بماليته الخارجية، فتبقى الخصوصيات العينية من حق المالك، و يكفي الاجمال و تردّد ادلة الخمس بين المعنيين للشركة أيضا في ثبوت نفس النتيجة، كما لا يخفى.
الثاني- اننا لو فرضنا ظهور بعض الادلة بحسب الدلالة اللفظية في الشركة الحقيقية التامة في نفسه مع ذلك منعنا عن هذا الظهور، بملاحظة تحكيم ارتكاز عقلائي و مناسبة عرفية واضحة تقتضي صرف ظهور الدليل الى إرادة الشركة في المالية، لان الخمس من الضرائب و الماليات، و المرتكز فيها عقلائيا انها تجعل بلحاظ مالية الاموال الخارجية و بنحو الشركة فيها لا في خصوصياتها العينية، بل تكون الخصوصيات العينية غير مفيدة عادة لتلك الجهات و المصالح العامة التي لاجلها تضرب الضرائب، كما ان الانسب و الاوفر بحق المالكين ان