كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٦٢ - مسألة ١٦ اذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
للمالك على التبديل، و لا دليل عليه الا بتبديله بالنقد أو بعين اخرى- على الخلاف المتقدم- و اما تبديله بالدين او احتسابه خمسا فلا دليل عليه. و لا يفرق في ذلك القول بكون الخمس ملكا لبني هاشم او كونهم مصرفا له، و لا بين كون الملك على نحو الاشاعة أو الكلي في المعين او غيرهما، لان تعلق الخمس بالعين حسبما هو المستفاد من الاخبار مطرد في جميع هذه التقادير، و لا مجال لرفع اليد عنه بتبديله بمال آخر بمقدار دلالة الدليل، و لا دليل على تبديله بالدين في باب الخمس، و ان ورد ذلك في الزكاة[١].
و اخرى: بان الخمس لا بدّ و ان يملك للمستحق لانه ملك للاصناف، و الاحتساب ليس تمليكا و انما هو ابراء و ايقاع، و لهذا لا يحتاج الى قبول من المدين، الا اذا فرض الولاية للمالك على الصرف بلا تمليك او على العزل و تعيينه خمسا في المرتبة السابقة، ثم تمليكه للمدين، و كلاهما يحتاج الى دليل[٢].
و كلا الاستدلالين لا يمكن المساعدة عليهما:
اما الاوّل: فلما تقدم من ان تعلق الخمس و الزكاة بالمال انما يكون على نحو الشركة في المالية، و الذي ينطبق على النقد المدفوع للمستحق على القاعدة عند العقلاء، و لا اشكال انه لا يفرق عند العقلاء بين ان يدفع النقد عينا للمستحق او يحتسب ما في ذمته من النقود الذمية خمسا، لانه نقد أيضا.
و الحاصل: لا فرق عند العقلاء بين النقد الخارجي و النقد الذمي من حيث الصلاحية لتمثيل المالية الخارجية.
و اوضح من ذلك في الصحة و الاجتزاء ما اذا كان الخمس ابتداء متعلقا بالمال الذمي، كما اذا كان له دين على المستحق او على غيره فحل رأس سنته و كان الدين بنفسه ربحا فاضلا عن مئونته فيتعلق به الخمس، فانه لا موضوع لهذا
[١]- راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص ٣٣٩.
[٢]- راجع مستمسك العروة الوثقى، ج ٩، ص ٥٨٩.