كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٠ - الجهة الاولى - في الزيادة العينية،
و امّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة، لعدم صدق التكسب، و لا صدق حصول الفائدة. نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن.
هذا اذا لم تكن تلك العين من مال التجارة و رأس مالها. كما الاصحاب ليمكن تحصيل اجماع أو شهرة فيها، لكونها من التفريعات و التطبيقات، فيكون مبنى البحث فيها راجعا الى كيفية تطبيق كبرى الخمس في كل فائدة أو مكسب على المقام، و قد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك اختلافا شديدا، حتّى حصلت اقوال و تفصيلات متنوعة في هذه المسألة التطبيقية على ما سيظهر من خلال البحث في الجهتين:
اما الجهة الاولى- فقد أفتى السيد الماتن (قدّس سرّه) فيها بتعلق الخمس لكل زيادة عينية و نماء ملحوظ يضاف على الاصل عرفا و يكون له مالية، سواء كان متصلا به كالغرس يصبح شجرا أو الفصيل يصبح ناقة أو الهزيل يصبح سمينا، أو منفصلا كالثمار و النتاج المنفصل للمزروعات و الحيوانات.
و هذا الحكم بناء على انّ موضوع الخمس كل فائدة و مال اضافي يحصل عليه الانسان واضح لا غبار عليه، و أمّا اذا قيل باشتراط التكسب و التحصيل لها في تعلق الخمس لزم تقييد ذلك بصورة الاسترباح و القصد الى النماء المذكور، سواء كان النماء منفصلا أو متصلا.
و دعوى: التشكيك في صدق الفائدة على النماء المتصل كالسمن للحيوان، بل مطلق النماء حتى المنفصل في مثل الثمرة للشجرة و اللبن للحيوان الذي لا يقصد به الاسترباح[١].
ممنوعة: لانه لو اريد المنع عن صدق الفائدة حتى مع فرض صدق النماء الملحوظ
[١]- كتاب الخمس و الانفال، ص ١٧٩.