كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٧٥ الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين ١
خارجية، او بما هي مال، او بنحو الكلي في المعين، او بنحو آخر؟ و قد اختلفت كلمات المتأخرين في هذه النقطة، و المحتملات الاساسية المتصورة في المقام خمسة:
١- ان يكون الخمس ملكا، و يكون متعلقه خمس العين الخارجية بنحو الاشاعة و الشركة الحقيقية.
٢- ان يكون الخمس ملكا، و يكون متعلقه خمس المال الخارجي بما هو مال، لا بما هو عين خاصة، و هو المعبر عنه بالشركة في المالية، نظير إرث الزوجة، فانه يملك من مالية البناء بحسب سهمها لا من عينه.
٣- ان يكون الخمس ملكا، و يكون متعلقه خمس العين الخارجية او المال الخارجي، بنحو الكلي في المعين، لا بنحو الاشاعة.
٤- ان يكون الخمس حقا متعلقا بالعين الخارجية بما هو مملوك لصاحبها لا بذاتها، نظير حق الرهانة فانه حق متعلق بالعين المرهونة على مالكها و مؤداه حق ان يستوفي مقدار دينه منها، و لهذا لا يجوز له نقلها بلا اذنه، لاستلزامه تفويت حق الدائن، فيقال في المقام بان هناك حق استيفاء و اخذ خمس الفائدة من العين الخارجية من مالكها و ان لم يكن هنا اشتغال ذمة و دين في المرتبة السابقة كما في حق الرهن، و لعل من هذا الباب أيضا حق النذر اذا فرض حصول حق للمنذور له في المال المنذور، و هنا تارة: نجعل هذا الحق في خمس المال الخارجي بنحو الكسر المشاع في العين، او المالية فلا يجوز لصاحب المال ان يتصرف في شيء منه، لان كل جزء منه خمسه متعلق للحق المذكور المانع عن صحة التصرف فيه، و اخرى: نجعل متعلقه خمس المال الخارجي بنحو الكلي في المعين، فيجوز له التصرف في المال بمقدار ما عدا الخمس أي في أربعة اخماسه.
٥- ان يكون الخمس حقا متعلقا بالعين الخارجية بذاتها و بما هي مال لا بما هي