تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨٥ - الاولی و الثانیة و الثالثة
شرط الاستقبال، یتحقّق بخروج مقادیم البدن بجمیعها عن القبلة لا بالتفات خصوص الوجه عن القبلة.
[الالتفات عن القبلة یصدق مع التوجه بخصوص الوجه]
فعلی هذا لیس الالتفات عبارة عن عدم الاستقبال، بل الاستقبال شرط من شرائط الصّلاة، و یتحقّق موضوعه باستقبال مقادیم البدن بجمیعها، و فقد الشرط یتحقق بانحراف مقادیم البدن- الوجه و غیره- عن القبلة، و أمّا الالتفات الّذی یعدّونه من القواطع عبارة عن توجه الوجه إلی جهة غیر جهة القبلة، فلا یعتبر فی الالتفات الالتفات بجمیع مقادیم البدن، بل یکفی الالتفات بالوجه، فقد ظهر لک ممّا مرّ کون الالتفات القاطع غیر عدم الاستقبال، هذا کلّه فی تنقیح موضوع الالتفات.
[فی ذکر الروایات فی الباب]
و أمّا حکمه فنذکر أخبار الباب إن شاء اللّه حتّی یظهر حقیقة الحال، فنقول بعونه تعالی:
[الاولی و الثانیة و الثالثة]
الروایة الاولی: و هی ما رواها العلاء عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام (قال: سألته عن الرجل هل یلتفت فی صلاته؟ قال: لا، و لا ینقض أصابعه). [١]
الروایة الثانیة: و هی ما رواها حماد عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث) (قال: قال: إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصّلاة إذا کان الالتفات فاحشا، و إن کنت قد تشهدت فلا تعد). [٢]
الروایة الثالثة: و هی ما رواها عمر بن أذینة عن زرارة (أنّه سمع أبا جعفر علیه السّلام یقول: الالتفات یقطع الصّلاة إذا کان بکله). [٣]
[١]- الروایة ١ من الباب ٣ من ابواب قواطع الصّلاة من الوسائل.
[٢]- الروایة ٢ من الباب ٣ من ابواب قواطع الصّلاة من الوسائل.
[٣]- الروایة ٣ من الباب ٣ من ابواب قواطع الصّلاة من الوسائل.