المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٣ - الخامس العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها
[الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها]
الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة (١) إذا دخل فیها و أُقیمت الجماعة و خاف السبق [١]. بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة.
______________________________
بجواز العدول إلی النافلة أو من التوحید إلی سورة الجمعة مخیّراً بینهما من دون فرق فی کل منهما بین بلوغ النصف و عدمه، فالأقوی جواز العدول إلی النافلة و إن لم یبلغ النصف. و سیأتی فی مبحث القراءة إن شاء اللّٰه تعالی حکم العدول من سورة إلی أُخری «١».
(١) کما دلّ علیه صحیح سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینما هو قائم یصلِّی إذ أذّن المؤذِّن و أقام الصلاة، قال: فلیصلّ رکعتین ثم لیستأنف الصلاة مع الإمام و لیکن الرکعتان تطوّعاً» «٢» و نحوه موثق سماعة «٣». و من المعلوم اختصاص الحکم بما إذا لم یتجاوز محل العدول، بأن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة کما هو ظاهر.
ثم إنّ الماتن خصص الحکم بما إذا خاف السبق و عدم إدراک الجماعة و لو برکوع الرکعة الاولی، فلا یجوز العدول مع الأمن من ذلک، بل یتم الفریضة و یعیدها جماعة لو شاء. و لم نعرف وجهاً لهذا التقیید بعد إطلاق النص، فالأقوی جواز العدول حتی مع الأمن و عدم الخوف عملًا بإطلاق النص.
______________________________
[١] بل مع عدم الخوف أیضاً علی الأظهر.
______________________________
(١) فی ص ٣٤٧.
(٢) الوسائل ٨: ٤٠٤/ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١، ٢.
(٣) الوسائل ٨: ٤٠٤/ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ١، ٢.