المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ١٥ إذا شکّ فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها
[مسألة ١٣: إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء]
[١٥٠٥] مسألة ١٣: إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء [١]، و لو شکّ فی أنّه عیّنها لسورة معیّنة أو لا فکذلک، لکن الأحوط فی هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتیاط فی التعیین.
[مسألة ١٤: لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أو أوّل الرکعة أن یقرأ سورة معیّنة فنسی]
[١٥٠٦] مسألة ١٤: لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أو أوّل الرکعة أن یقرأ سورة معیّنة فنسی و قرأ غیرها، کفی و لم یجب إعادة السورة، و کذا لو کانت عادته سورة معیّنة فقرأ غیرها.
[مسألة ١٥: إذا شکّ فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها]
[١٥٠٧] مسألة ١٥: إذا شکّ فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها و قرأها نسیاناً، بنی علی أنّه لم یعیّن غیرها.
______________________________
السورة، و لا دلیل علی تعینها فی مصداق خاص بمجرد البناء و العزم و إن تجدّد عزم آخر علی خلافه، فلا قصور فی اتصاف الأُخری بکونها مصداقاً للمأمور به بعد صدورها عن قصد و إرادة، و إن کان ذلک مبنیّاً علی الذهول عن الداعی الأوّل الذی کان بانیاً علیه فی افتتاح الصلاة، و هذا واضح لا سترة علیه.
و أمّا بقیة الفروع فیجمعها أنّه تارة: یعلم بأنّه عیّن البسملة لسورة خاصة و أُخری: یعلم بعدم التعیین و أنّه أطلق، و ثالثة: یشک فی الإطلاق و التعیین و رابعة: یعلم بالتعیین إجمالًا و یجهل متعلقه، و أنّه عیّنها لهذه السورة أم للأُخری.
أمّا الصورة الأُولی: فهی مبحث العدول من سورة إلی أُخری، و قد تعرّض لها فی المسألة السادسة عشرة، و سیجیء البحث عنها مفصلًا إن شاء اللّٰه تعالی.
و أمّا الصورة الثانیة: فبناءً علی مختار المتن من عدم وجوب التعیین، له أن یقرأ بعدها أیّ سورة شاء کما صرح به فی المسألة الثالثة عشرة، لکن عرفت
______________________________
[١] مرّ أنّ الأقوی وجوب التعیین و منه یظهر حکم ما فرّع علیه.