المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٢٨ لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فان کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً
[مسألة ٢٨: لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فان کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً]
[١٤٨٨] مسألة ٢٨: لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فان کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً [١] ثم سجد، و إن کان قبل الذکر هوی متقوّساً [٢] إلی حدّ الرکوع الجلوسی ثم أتی بالذکر (١).
______________________________
الرکن، فمقتضی القاعدة حینئذ هو الإعادة.
إلّا أنّ مقتضی حدیث لا تعاد عدمها، لعدم کون القیام من الخمسة المستثناة فلأجل ذلک یحکم بالصحة و سقوط اعتبار القیام بعد الرکوع فی هذا الحال عملًا بالحدیث المزبور.
(١) فصّل (قدس سره) حینئذ بین ما إذا کان ذلک بعد تمام الذکر، فیجلس منتصباً ثم یسجد تحصیلًا للانتصاب الجلوسی الذی هو بدل عن الانتصاب القیامی الواجب بعد الرکوع، و بین ما کان قبله فیهوی متقوّساً إلی حدّ الرکوع الجلوسی ثم یأتی بالذکر.
و فی کلا الشقین ما لا یخفی.
أمّا الأوّل: فلما عرفت قریباً من أنّ القیام بعد الرکوع لیس واجباً مستقلا بنفسه، و إنّما اللازم رفع الرأس عن الرکوع إلی أن یبلغ حدّ الانتصاب، فان کانت الوظیفة الرکوع القیامی وجب الانتصاب قائماً، و إن کانت الرکوع الجلوسی وجب الانتصاب جالساً، فلا یجب بعد أیّ رکوع إلّا الانتصاب المناسب له، فان تمکن منه و إلّا سقط بالعجز.
و حیث إنّ وظیفته فی مفروض الکلام الرکوع القیامی، و هو عاجز عن رفع الرأس عنه إلی حد الانتصاب القیامی، فیسقط وجوبه لا محالة بالتعذر، و لا
______________________________
[١] فی وجوبه إشکال بل منع.
[٢] فی وجوبه إشکال و الأظهر عدم وجوبه.