المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٢ هل القیام حال القراءة و حال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما وجهان
[مسألة ٢: هل القیام حال القراءة و حال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما وجهان]
[١٤٦٢] مسألة ٢: هل القیام حال القراءة و حال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما وجهان، الأحوط الأوّل و الأظهر الثانی [١] فلو قرأ جالساً نسیاناً ثم تذکر بعدها أو فی أثنائها صحت قراءته و فات محل القیام، و لا یجب استئناف القراءة لکن الأحوط الاستئناف قائماً (١).
______________________________
أوّلها آناً ما، و لحوقه بها من آخرها کذلک.
و علیه فاللازم علی المأموم الصبر هنیئة حتی یقطع بوقوع تمام التکبیرة حال القیام ثم یهوی إلی الرکوع، فلو وقع الراء من أکبر حال الهوی بطل.
(١) تردّد (قدس سره) فی أنّ القیام حال القراءة، و کذا التسبیحات الأربع هل هو شرط فیهما کما قد یقتضیه ظواهر النصوص، أو أنّه واجب مستقل حالهما فی عرض سائر الأجزاء، کما لعلّه الظاهر من کلمات الأصحاب حیث یعدّونه جزءاً مستقلا من أجزاء الصلاة، و یساعده ظاهر قوله (علیه السلام): «و قم منتصباً» فی صحیحة زرارة المتقدمة «١»، ثم استظهر الثانی و جعل الأوّل أحوط.
و فرّع (قدس سره) علی مختاره صحة القراءة و عدم وجوب استئنافها فیما لو قرأ جالساً نسیاناً ثم تذکر بعدها أو أثناءها، إذ لا إخلال حینئذ إلّا بالقیام و أمّا القراءة فهی صحیحة قد سقط أمرها، لعدم اشتراطها بشیء علی الفرض و حیث فات محل القیام لسقوط الأمر بالقراءة فلا موقع لتدارکه، و بما أنّ فوته مستند إلی النسیان فهو مشمول لحدیث لا تعاد، و هذا بخلاف المبنی الآخر
______________________________
[١] بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطیة فکل جزء منها مشروط بغیره من الأجزاء المتقدّمة و المتأخّرة و المقارنة، و علیه فالقراءة فی غیر حال القیام فاقدة للشرط و لو کان القیام بنفسه جزءاً، فیجب استئنافها تحصیلًا للحصة الواجبة قبل فوات محلّها.
______________________________
(١) فی ص ١٦٧.