المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ١ القراءة لیست رکناً
[مسألة ١: القراءة لیست رکناً]
[١٤٩٣] مسألة ١: القراءة لیست رکناً (١) فلو ترکها و تذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحت الصلاة و سجد سجدتی السهو مرّتین [١] مرّة للحمد و مرّة للسورة، و کذا إن ترک إحداهما و تذکّر بعد الدخول فی الرکوع صحّت الصّلاة و سجد سجدتی السهو،
______________________________
ثم لو تنازلنا و شککنا فی مانعیة السورة المشابهة، بأن احتملنا اعتبار عدم سبق طبیعی السورة، فیکفی فی رفع هذا الاحتمال إطلاق أدلة البدأة بالحمد و علی فرض عدم ثبوت مثل هذا الإطلاق فتکفینا أصالة البراءة عن مانعیة السورة المشابهة السابقة علی الحمد.
هذا، و لو بنینا علی ثبوت المانعیة فمقتضاها بطلان الصلاة رأساً لا إعادة الفاتحة فحسب، لعدم حصول التدارک بذلک، إذ مهما أعادها فهی لا محالة مسبوقة بطبیعی السورة، فلا یمکن الإتیان بفاتحة غیر مسبوقة بالسورة کما هو ظاهر.
و نظیر المقام ما لو سها فقدّم الصلاة علی النبی و آله علی التشهد ثم تذکّر فإنّه لا ریب فی عدم الحاجة إلی إعادة التشهد ثم الصلاة بل یقتصر علی الإتیان بها عقیب التشهد المأتی به، و السر هو ما عرفت من أنّه إنّما یعتبر فی التشهد أن لا یکون مسبوقاً بالصلاة المأمور بها دون طبیعیّها کی لا یصح الاجتزاء بالتشهد المأتی به.
(١) بلا خلاف و لا إشکال و إن کان ظاهر بعض النصوص هو الرکنیة کصحیح محمد بن مسلم «١» و موثق سماعة «٢» المتقدمین الدالّین علی أنّه لا صلاة إلّا بفاتحة
______________________________
[١] علی الأحوط، و سیجیء اختصاص الوجوب بموارد خاصة.
______________________________
(١) الوسائل ٦: ٨٨/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٢٧ ح ٤.
(٢) الوسائل ٦: ٨٩/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٢٨ ح ٢.