المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الصلاة
١ ص
(٢)
فصل فی واجبات الصلاة و أرکانها
١ ص
(٣)
فصل فی النیّة
٨ ص
(٤)
مسألة 1 یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلًا متعدِّداً
١١ ص
(٥)
مسألة 2 لا یجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام
١٣ ص
(٦)
مسألة 3 إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر
١٧ ص
(٧)
مسألة 4 لا یجب فی ابتداء العمل حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلًا
٢٠ ص
(٨)
مسألة 5 لا ینافی نیّة الوجوب اشتمال الصلاة علی الأجزاء المندوبة
٢٠ ص
(٩)
مسألة 6 الأحوط (1) ترک التلفظ بالنیّة فی الصلاة
٢١ ص
(١٠)
مسألة 7 من لا یعرف الصلاة یجب علیه أن یأخذ من یلقّنه
٢٢ ص
(١١)
مسألة 8 یشترط فی نیّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الریاء
٢٢ ص
(١٢)
ثمّ إنّ دخول الریاء فی العمل علی وجوه
٢٣ ص
(١٣)
أحدها أن یأتی بالعمل لمجرّد إراءة الناس
٢٣ ص
(١٤)
الثانی أن یکون داعیه و محرِّکه علی العمل القربة
٢٣ ص
(١٥)
الثالث أن یقصد ببعض الأجزاء الواجبة الریاء و هذا أیضاً باطل
٢٦ ص
(١٦)
الرابع أن یقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الریاء
٣٠ ص
(١٧)
الخامس أن یکون أصل العمل للّٰه
٣١ ص
(١٨)
السادس أن یکون الریاء من حیث الزمان
٣٢ ص
(١٩)
السابع أن یکون الریاء من حیث أوصاف العمل
٣٢ ص
(٢٠)
الثامن أن یکون فی مقدّمات العمل
٣٣ ص
(٢١)
التاسع أن یکون فی بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة کالتحنک حال الصلاة
٣٣ ص
(٢٢)
العاشر أن یکون العمل خالصاً للّٰه
٣٣ ص
(٢٣)
مسألة 9 الریاء المتأخر لا یوجب البطلان
٣٥ ص
(٢٤)
مسألة 10 العجب المتأخر لا یکون مبطلًا
٣٦ ص
(٢٥)
مسألة 11 غیر الریاء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح
٤١ ص
(٢٦)
مسألة 12 إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غیرها
٤٣ ص
(٢٧)
مسألة 13 إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم تبطل
٤٧ ص
(٢٨)
مسألة 14 وقت النیّة ابتداء الصلاة و هو حال تکبیرة الإحرام
٤٨ ص
(٢٩)
مسألة 15 یجب استدامة النیّة إلی آخر الصلاة، بمعنی عدم حصول الغفلة بالمرّة
٤٩ ص
(٣٠)
مسألة 16 لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلک
٥٠ ص
(٣١)
مسألة 17 لو قام لصلاة و نواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت
٥٦ ص
(٣٢)
مسألة 18 لو دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة
٥٦ ص
(٣٣)
مسألة 19 لو شکّ فیما فی یده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً
٥٩ ص
(٣٤)
مسألة 20 لا یجوز العدول من صلاة إلی أُخری إلّا فی موارد خاصّة
٦٣ ص
(٣٥)
أحدها فی الصلاتین المرتبتین
٦٤ ص
(٣٦)
الثانی إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاءً فشرع فی اللاحقة قبل السابقة
٦٩ ص
(٣٧)
الثالث إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً
٧١ ص
(٣٨)
الرابع العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة
٧٢ ص
(٣٩)
الخامس العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فیها
٧٣ ص
(٤٠)
السادس العدول من الجماعة إلی الانفراد
٧٤ ص
(٤١)
السابع العدول من إمام إلی إمام إذا عرض للأوّل عارض
٧٤ ص
(٤٢)
الثامن العدول من القصر إلی التمام إذا قصد فی الأثناء إقامة عشرة أیام
٧٥ ص
(٤٣)
التاسع العدول من التمام إلی القصر إذا بدا له فی الإقامة بعد ما قصدها
٧٥ ص
(٤٤)
العاشر العدول من القصر إلی التمام أو بالعکس فی مواطن التخییر
٧٥ ص
(٤٥)
مسألة 21 لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة
٧٨ ص
(٤٦)
مسألة 22 لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل
٧٨ ص
(٤٧)
مسألة 23 إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا
٧٨ ص
(٤٨)
مسألة 24 لو دخل فی الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فی الأثناء أنّه قد فعلها
٧٩ ص
(٤٩)
مسألة 25 لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فی الأثناء
٧٩ ص
(٥٠)
مسألة 26 لا بأس بترامی العدول کما لو عدل فی الفوائت إلی سابقة فذکر سابقة علیها
٨١ ص
(٥١)
مسألة 27 لا یجوز العدول بعد الفراغ، إلّا فی الظهرین
٨٢ ص
(٥٢)
مسألة 28 یکفی فی العدول مجرد النیّة من غیر حاجة إلی ما ذکر فی ابتداء النیّة
٨٣ ص
(٥٣)
مسألة 29 إذا شرع فی السفر و کان فی السفینة أو العربة مثلًا فشرع فی الصلاة بنیّة التمام
٨٣ ص
(٥٤)
مسألة 30 إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمّة فعلًا
٨٦ ص
(٥٥)
مسألة 31 إذا تخیّل أنّه أتی برکعتین من نافلة اللّیل مثلًا فقصد الرکعتین
٨٧ ص
(٥٦)
فصل فی تکبیرة الإحرام
٨٨ ص
(٥٧)
مسألة 1 لو قال (اللّٰه تعالی أکبر) لم یصح
١٠٧ ص
(٥٨)
مسألة 2 لو قال اللّٰه أکبر بإشباع فتحة الباء حتی تولّد الألف بطل
١٠٨ ص
(٥٩)
مسألة 3 الأحوط تفخیم اللّام من اللّٰه و الراء من أکبر
١٠٨ ص
(٦٠)
مسألة 4 یجب فیها القیام و الاستقرار فلو ترک أحدهما بطل عمداً کان أو سهواً
١٠٨ ص
(٦١)
مسألة 5 یعتبر فی صدق التلفّظ بها بل و بغیرها من الأذکار
١١٥ ص
(٦٢)
مسألة 6 من لم یعرفها یجب علیه أن یتعلّم
١١٧ ص
(٦٣)
مسألة 7 الأخرس یأتی بها علی قدر الإمکان
١٢٤ ص
(٦٤)
مسألة 8 حکم التکبیرات المندوبة فیما ذکر حکم تکبیرة الإحرام
١٢٥ ص
(٦٥)
مسألة 9 إذا ترک التعلم فی سعة الوقت حتی ضاق أثم و صحّت صلاته علی الأقوی
١٢٥ ص
(٦٦)
مسألة 10 یستحب الإتیان بست تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام
١٢٧ ص
(٦٧)
مسألة 11 لمّا کان فی مسألة تعیین تکبیرة الإحرام إذا أتی بالسبع أو الخمس
١٤٨ ص
(٦٨)
مسألة 12 یجوز الإتیان بالسبع ولاءً من غیر فصل بالدعاء
١٤٨ ص
(٦٩)
مسألة 13 یستحب للإمام أن یجهر بتکبیرة الإحرام
١٥٠ ص
(٧٠)
یستحب رفع الیدین بالتکبیر
١٥٠ ص
(٧١)
مسألة 15 ما ذکر من الکیفیة فی رفع الیدین إنّما هو علی الأفضلیة
١٦١ ص
(٧٢)
مسألة 16 إذا شکّ فی تکبیرة الإحرام، فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم
١٦٢ ص
(٧٣)
فصل فی القیام
١٦٦ ص
(٧٤)
مسألة 1 یجب القیام حال تکبیرة الإحرام من أوّلها إلی آخرها
١٧٢ ص
(٧٥)
مسألة 2 هل القیام حال القراءة و حال التسبیحات الأربع شرط فیهما أو واجب حالهما وجهان
١٧٣ ص
(٧٦)
مسألة 3 المراد من کون القیام مستحباً حال القنوت أنّه یجوز ترکه بترکه
١٧٥ ص
(٧٧)
مسألة 4 لو نسی القیام حال القراءة و تذکر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحت صلاته
١٧٦ ص
(٧٨)
مسألة 5 لو نسی القراءة أو بعضها و تذکر بعد الرکوع صحّت صلاته
١٧٧ ص
(٧٩)
مسألة 6 إذا زاد القیام، کما لو قام فی محل القعود سهواً لا تبطل صلاته
١٧٧ ص
(٨٠)
مسألة 7 إذا شکّ فی القیام حال التکبیر بعد الدخول فیما بعده
١٧٨ ص
(٨١)
مسألة 8 یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار
١٨٤ ص
(٨٢)
مسألة 9 الأحوط انتصاب العنق أیضاً و إن کان الأقوی جواز الإطراق
١٩٦ ص
(٨٣)
مسألة 10 إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیاً صحّت صلاته
١٩٧ ص
(٨٤)
مسألة 13 یجب شراء ما یعتمد علیه عند الاضطرار أو استئجاره
٢٠٠ ص
(٨٥)
مسألة 14 القیام الاضطراری بأقسامه من کونه مع الانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین
٢٠١ ص
(٨٦)
مسألة 15 إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضاً مطلقاً حتی ما کان منه بصورة الرکوع
٢١١ ص
(٨٧)
مسألة 16 إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائماً جلس
٢٣٣ ص
(٨٨)
مسألة 17 لو دار أمره بین الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الرکوع و السجود
٢٣٦ ص
(٨٩)
مسألة 18 لو دار أمره بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً فالأحوط التکرار أیضاً
٢٣٨ ص
(٩٠)
مسألة 19 لو کان وظیفته الصلاة جالساً و أمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک
٢٤١ ص
(٩١)
مسألة 20 إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع
٢٤٢ ص
(٩٢)
مسألة 21 إذا عجز عن القیام و دار أمره بین الصلاة ماشیاً أو راکباً
٢٤٤ ص
(٩٣)
مسألة 22 إذا ظنّ التمکّن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر
٢٤٤ ص
(٩٤)
مسألة 23 إذا تمکّن من القیام لکن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
٢٤٦ ص
(٩٥)
مسألة 24 إذا دار الأمر بین مراعاة الاستقبال أو القیام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل
٢٤٧ ص
(٩٦)
مسألة 25 لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس
٢٤٩ ص
(٩٧)
مسألة 26 لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه
٢٥١ ص
(٩٨)
مسألة 27 إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع
٢٥١ ص
(٩٩)
مسألة 28 لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فان کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً
٢٥٥ ص
(١٠٠)
مسألة 29 یجب الاستقرار حال القراءة و التسبیحات
٢٥٦ ص
(١٠١)
مسألة 30 من لا یقدر علی السجود یرفع موضع سجوده إن أمکنه
٢٥٩ ص
(١٠٢)
مسألة 31 من یصلی جالساً یتخیر بین أنحاء الجلوس
٢٥٩ ص
(١٠٣)
مسألة 32 یستحب فی حال القیام أُمور
٢٦٠ ص
(١٠٤)
فصل فی القراءة
٢٦٢ ص
(١٠٥)
مسألة 1 القراءة لیست رکناً
٢٩٧ ص
(١٠٦)
مسألة 2 لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٢٩٩ ص
(١٠٧)
مسألة 3 لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة
٣٠٥ ص
(١٠٨)
مسألة 4 لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاة
٣٢٠ ص
(١٠٩)
مسألة 5 لا یجب فی النوافل قراءة السورة
٣٢١ ص
(١١٠)
مسألة 6 یجوز قراءة العزائم فی النوافل
٣٢٤ ص
(١١١)
مسألة 8 البسملة جزء من کل سورة فیجب قراءتها عدا سورة براءة
٣٢٦ ص
(١١٢)
مسألة 9 الأقوی اتحاد سورة الفیل و لإیلاف و کذا و الضحی و أ لم نشرح
٣٢٧ ص
(١١٣)
مسألة 10 الأقوی جواز قراءة سورتین أو أزید فی رکعة مع الکراهة فی الفریضة
٣٣٤ ص
(١١٤)
مسألة 11 الأقوی عدم وجوب تعیین السورة قبل الشروع فیها
٣٣٧ ص
(١١٥)
مسألة 12 إذا عیّن البسملة لسورة ثم نسیها فلم یدر ما عیّن
٣٤٢ ص
(١١٦)
مسألة 13 إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء
٣٤٣ ص
(١١٧)
مسألة 14 لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أو أوّل الرکعة أن یقرأ سورة معیّنة فنسی
٣٤٣ ص
(١١٨)
مسألة 15 إذا شکّ فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها
٣٤٣ ص
(١١٩)
مسألة 16 یجوز العدول من سورة إلی أُخری اختیاراً ما لم یبلغ النصف
٣٤٧ ص
(١٢٠)
مسألة 17 الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقین إلی غیرهما فی یوم الجمعة
٣٦٣ ص
(١٢١)
مسألة 18 یجوز العدول من سورة إلی أُخری فی النوافل مطلقاً
٣٦٤ ص
(١٢٢)
مسألة 19 یجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتی فی الجحد و التوحید
٣٦٥ ص
(١٢٣)
مسألة 20 یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الرکعتین الأولتین من المغرب و العشاء
٣٧٠ ص
(١٢٤)
مسألة 21 یُستحب الجهر بالبسملة فی الظّهرین للحمد و السورة
٣٨٤ ص
(١٢٥)
مسألة 22 إذا جهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت صلاته
٣٩١ ص
(١٢٦)
مسألة 23 إذا تذکّر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه إعادة القراءة
٣٩١ ص
(١٢٧)
مسألة 24 لا فرق فی معذوریة الجاهل بالحکم فی الجهر و الإخفات بین أن یکون جاهلًا بوجوبهما
٣٩١ ص
(١٢٨)
مسألة 25 لا یجب الجهر علی النساء فی الصلاة الجهریة
٣٩٧ ص
(١٢٩)
مسألة 26 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
٤٠١ ص
(١٣٠)
مسألة 27 المناط فی صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً، أو دعاءً ما مرّ فی تکبیرة الإحرام
٤٠٣ ص
(١٣١)
مسألة 28 لا یجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد کالصیاح
٤٠٤ ص
(١٣٢)
مسألة 29 من لا یکون حافظاً للحمد و السورة یجوز أن یقرأ فی المصحف
٤٠٥ ص
(١٣٣)
مسألة 30 إذا کان فی لسانه آفة لا یمکنه التلفظ یقرأ فی نفسه
٤٠٨ ص
(١٣٤)
مسألة 31 الأخرس یحرّک لسانه و یشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها
٤١٢ ص
(١٣٥)
مسألة 32 من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم
٤١٢ ص
(١٣٦)
مسألة 33 مَن لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف
٤١٨ ص
(١٣٧)
مسألة 34 القادر علی التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم
٤١٨ ص
(١٣٨)
مسألة 35 لا یجوز أخذ الأُجرة علی تعلیم الحمد و السورة
٤٢٥ ص
(١٣٩)
مسألة 36 یجب الترتیب بین آیات الحمد و السورة و بین کلماتها و حروفها، و کذا الموالاة
٤٢٨ ص
(١٤٠)
مسألة 37 لو أخلّ بشیء من الکلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف
٤٣٠ ص
(١٤١)
مسألة 38 یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة (اللّٰه) و (الرّحمٰن) و (الرّحیم) و (اهدنا) و نحو ذلک
٤٣٢ ص
(١٤٢)
مسألة 39 الأحوط ترک الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون
٤٣٢ ص
(١٤٣)
مسألة 40 یجب أن یعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن یقرأها بالوصل بما بعدها
٤٣٣ ص
(١٤٤)
مسألة 41 لا یجب أن یعرف مخارج الحروف علی طبق ما ذکره علماء التجوید
٤٣٣ ص
(١٤٥)
مسألة 42 المدّ الواجب هو فیما إذا کان بعد أحد حروف المد
٤٣٤ ص
(١٤٦)
مسألة 43 إذا مدّ فی مقام وجوبه أو فی غیره أزید من المتعارف لا یبطل
٤٣٥ ص
(١٤٧)
مسألة 44 یکفی فی المد مقدار ألفین و أکمله إلی أربع ألفات
٤٣٥ ص
(١٤٨)
مسألة 45 إذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیاراً أو اضطراراً بحیث خرجت عن الصدق بطلت
٤٣٦ ص
(١٤٩)
مسألة 46 إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفَسه فحصل الوقف بالحرکة
٤٣٦ ص
(١٥٠)
مسألة 47 إذا انقطع نَفَسه فی مثل (الصراط المستقیم) بعد الوصل بالألف و اللّام و حذف الألف
٤٣٦ ص
(١٥١)
مسألة 48 الإدغام فی مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع فی کلمة واحدة مثلان واجب
٤٣٧ ص
(١٥٢)
مسألة 49 الأحوط الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف
٤٣٨ ص
(١٥٣)
مسألة 50 الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبعة
٤٣٩ ص
(١٥٤)
مسألة 51 یجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام فی أربعة عشر حرفاً
٤٤٤ ص
(١٥٥)
مسألة 52 الأحوط الإدغام فی مثل اذهب بکتابی، و یدرککم ممّا اجتمع المثلان فی کلمتین
٤٤٥ ص
(١٥٦)
مسألة 53 لا یجب ما ذکره علماء التجوید من المحسّنات
٤٤٥ ص
(١٥٧)
مسألة 54 ینبغی مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوین و النون الساکنة
٤٤٥ ص
(١٥٨)
مسألة 55 ینبغی أن یمیّز بین الکلمات، و لا یقرأ بحیث یتولّد بین الکلمتین کلمة مهملة
٤٤٦ ص
(١٥٩)
مسألة 56 إذا لم یقف علی (أحد) فی (قل هو اللّٰه أحد) و وصله ب (اللّٰه الصمد)
٤٤٦ ص
(١٦٠)
مسألة 57 یجوز قراءة مالک و ملک یوم الدین
٤٤٦ ص
(١٦١)
مسألة 58 یجوز فی کفوا أحد أربعة وجوه کفُؤاً بضم الفاء و بالهمزة
٤٤٧ ص
(١٦٢)
مسألة 59 إذا لم یدر إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السین أو نحو ذلک
٤٤٧ ص
(١٦٣)
مسألة 60 إذا اعتقد کون الکلمة علی الوجه الکذائی من حیث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف
٤٤٨ ص
(١٦٤)
فصل فی الرکعة الثالثة و الرابعة
٤٤٩ ص
(١٦٥)
مسألة 1 إذا نسی الحمد فی الرکعتین الأُولیین، فالأحوط اختیار قراءته فی الأخیرتین
٤٧٢ ص
(١٦٦)
مسألة 2 الأقوی کون التسبیحات أفضل
٤٧٣ ص
(١٦٧)
مسألة 3 یجوز أن یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد و فی الأُخری التسبیحات
٤٨١ ص
(١٦٨)
مسألة 4 یجب فیهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبیحات
٤٨١ ص
(١٦٩)
مسألة 5 إذا أجهر عمداً بطلت صلاته
٤٨٥ ص
(١٧٠)
مسألة 6 إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له أن یعدل عنه إلی التسبیحات
٤٨٦ ص
(١٧١)
مسألة 7 لو قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیحات فالأحوط عدم الاجتزاء به
٤٨٦ ص
(١٧٢)
مسألة 8 إذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی إحدی الأولتین فذکر أنّه فی إحدی الأخیرتین
٤٨٧ ص
(١٧٣)
مسألة 9 لو نسی القراءة و التسبیحات و تذکّر بعد الوصول إلی حدّ الرکوع صحت صلاته
٤٨٩ ص
(١٧٤)
مسألة 10 لو شکّ فی قراءتهما بعد الهویّ للرکوع لم یعتن
٤٩٠ ص
(١٧٥)
مسألة 11 لا بأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود
٤٩١ ص
(١٧٦)
مسألة 12 إذا أتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربة
٤٩٢ ص
(١٧٧)
فصل فی مستحبات القراءة
٤٩٣ ص
(١٧٨)
مسألة 1 یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمسة
٤٩٧ ص
(١٧٩)
مسألة 2 یکره قراءة التوحید بنَفَس واحد
٤٩٧ ص
(١٨٠)
مسألة 3 یکره أن یقرأ سورة واحدة فی الرکعتین إلّا سورة التوحید
٤٩٧ ص
(١٨١)
مسألة 4 یجوز تکرار الآیة فی الفریضة و غیرها و البکاء
٤٩٧ ص
(١٨٢)
مسألة 5 یستحب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غیر الجمعة و المنافقین
٤٩٧ ص
(١٨٣)
مسألة 6 یجوز قراءة المعوّذتین فی الصلاة
٤٩٧ ص
(١٨٤)
مسألة 7 الحمد سبع آیات، و التوحید أربع آیات
٤٩٧ ص
(١٨٥)
مسألة 8 الأقوی جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله إیاک نعبد و إیاک نستعین
٤٩٨ ص
(١٨٦)
مسألة 9 قد مرّ أنّه یجب کون القراءة و سائر الأذکار حال الاستقرار
٥٠١ ص
(١٨٧)
مسألة 10 إذا سمع اسم النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی أثناء القراءة
٥٠٢ ص
(١٨٨)
مسألة 11 إذا تحرّک حال القراءة قهراً بحیث خرج عن الاستقرار
٥٠٢ ص
(١٨٩)
مسألة 12 إذا شکّ فی صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز
٥٠٣ ص
(١٩٠)
مسألة 13 فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المرّة فی التسبیحات الأربعة
٥٠٦ ص
(١٩١)
مسألة 14 یجوز فی إیاک نعبد و إیاک نستعین القراءة بإشباع کسر الهمزة و بلا إشباعه
٥٠٦ ص
(١٩٢)
مسألة 15 إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها
٥٠٦ ص
(١٩٣)
مسألة 16 الأحوط فیما یجب قراءته جهراً أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ١٥ إذا شکّ فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها

[مسألة ١٣: إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء]

[١٥٠٥] مسألة ١٣: إذا بسمل من غیر تعیین سورة فله أن یقرأ ما شاء [١]، و لو شکّ فی أنّه عیّنها لسورة معیّنة أو لا فکذلک، لکن الأحوط فی هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتیاط فی التعیین.

[مسألة ١٤: لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أو أوّل الرکعة أن یقرأ سورة معیّنة فنسی]

[١٥٠٦] مسألة ١٤: لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أو أوّل الرکعة أن یقرأ سورة معیّنة فنسی و قرأ غیرها، کفی و لم یجب إعادة السورة، و کذا لو کانت عادته سورة معیّنة فقرأ غیرها.

[مسألة ١٥: إذا شکّ فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها]

[١٥٠٧] مسألة ١٥: إذا شکّ فی أثناء سورة أنّه هل عیّن البسملة لها أو لغیرها و قرأها نسیاناً، بنی علی أنّه لم یعیّن غیرها.
______________________________
السورة، و لا دلیل علی تعینها فی مصداق خاص بمجرد البناء و العزم و إن تجدّد عزم آخر علی خلافه، فلا قصور فی اتصاف الأُخری بکونها مصداقاً للمأمور به بعد صدورها عن قصد و إرادة، و إن کان ذلک مبنیّاً علی الذهول عن الداعی الأوّل الذی کان بانیاً علیه فی افتتاح الصلاة، و هذا واضح لا سترة علیه.
و أمّا بقیة الفروع فیجمعها أنّه تارة: یعلم بأنّه عیّن البسملة لسورة خاصة و أُخری: یعلم بعدم التعیین و أنّه أطلق، و ثالثة: یشک فی الإطلاق و التعیین و رابعة: یعلم بالتعیین إجمالًا و یجهل متعلقه، و أنّه عیّنها لهذه السورة أم للأُخری.
أمّا الصورة الأُولی: فهی مبحث العدول من سورة إلی أُخری، و قد تعرّض لها فی المسألة السادسة عشرة، و سیجی‌ء البحث عنها مفصلًا إن شاء اللّٰه تعالی.
و أمّا الصورة الثانیة: فبناءً علی مختار المتن من عدم وجوب التعیین، له أن یقرأ بعدها أیّ سورة شاء کما صرح به فی المسألة الثالثة عشرة، لکن عرفت
______________________________
[١] مرّ أنّ الأقوی وجوب التعیین و منه یظهر حکم ما فرّع علیه.